وقد ذكرنا فيما تقدم منا من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبية للحج ، وأن تأويل قول الله عز وجل : (
فمن فرض فيهن الحج ) هو التلبية . ولم يذكر مع ذلك الموضع الذي تبتدئ فيه التلبية حتى يدخل بها في الحج . وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك آثار مختلف فيها . فمنها ما :
1163 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أبي حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=683827أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم أتى براحلته فركبها ، فلما استوت به على البيداء أهل .
ومنها ما :
1164 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال حدثنا
أسد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : nindex.php?page=hadith&LINKID=659145أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، ركب ناقته القصواء ، فلما استوت به على البيداء أهل .
فكان الذي في هذين الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء ، ولا يمنع ذلك عندنا أن يكون قد أهل بالحج قبل ذلك .
[ ص: 30 ] ومنها ما :
1165 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
سالم ، عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707853بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد .
يعني
مسجد ذي الحليفة . ومنها ما :
1166 - قد حدثنا
يونس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، فذكر بإسناده مثله .
1167 - قد حدثنا
نصر بن مرزوق ، قال حدثنا
الخصيب بن ناصح الحارثي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، فذكر بإسناده مثله .
وكان الذي في هذا الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=651441أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد مسجد ذي الحليفة . وذلك قبل أن تستوي به راحلته على البيداء . فزاد في التقدم للإحرام بالحج على ما في الحديثين الأولين . ولا يمنع ذلك أن يكون قد كان أهل بالحج قبل ذلك . ومنها ما :
1168 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15594إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي إملاء ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ، عن
خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال لي ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : كيف
اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت طائفة : أهل في مصلاه . وقالت طائفة : حين استوت به راحلته . وقالت طائفة : حين علا على البيداء .
فقال : سأخبركم عن ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه ، فشهده قوم فأخبروا بذلك . فلما استوت به راحلته أهل ، فشهده قوم لم يشهدوه في المرة .
[ ص: 31 ] الأولى فقالوا : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة ، فأخبروا بذلك فلما علا البيداء أهل ، فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين فقالوا : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة ، فأخبروا بذلك ، وإنما كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه .
فكان الذي في هذا الحديث قد أنبأنا عن المواضع التي منها جاء الاختلاف في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أين كان ؟ وإن إهلاله الذي دخل به في الحج إنما كان في دبر الصلاة التي صلاها للإحرام ، وإن ما سواه من إهلاله للحج بعد ذلك إنما كان بعد دخوله في الحج بإهلاله المتقدم في دبر الصلاة . واكتفينا بهذا الحديث عن ذكر ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبى بحجه حين استوت به راحلته . وما روي عنه أنه لبى به صلى الله عليه وسلم حين انبعثت به راحلته .
وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد يستحبون لمن أراد التلبية بالحج أن يكون يلبي بها في مصلاه الذي يصلي فيه الصلاة للإحرام حدثنا بذلك من قولهم
سليمان بن شعيب عن أبيه عن
محمد . ولم يحك فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس لما علم بعدم إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الذي علم غيره إحرامه فيه أولى . لأن من علم شيئا أولى به ممن لم يعلمه .