وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير في تأويل هذه الآية ما هو أبين من هذا المعنى فمن ذلك ما :
1182 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال :
كانوا يخرجون حجاجا ، لا يركبون ، ولا يتجرون ، ولا يتزودون ، فأنزل الله عز وجل : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ، و (
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) .
فرخص لهم في الركوب والمتجر ، وأمروا بالزاد . ومن ذلك ما :
1183 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أنه قال في هذه الآية : (
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ، قال : نزلت هذه الآية في أهل
منى ، أمسكوا عن الشراء والبيع ، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية : (
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ومن ذلك ما :
[ ص: 38 ] 1184 - حدثنا
محمد بن زكرياء ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال حدثنا
ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قال : التجارة في الموسم أحلت لهم ، كانوا لا يتبايعون في الجاهلية
بعرفة ، ولا
بمنى . ومن ذلك ما :
1185 - قد حدثنا
محمد بن زكرياء ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16971محمد بن سوقة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال :
كان التجار يسمون الداج ، وكانوا ينزلون عن يسار مسجد منى ، وكان الحجاج ينزلون عن يمين مسجد الخيف ، وكانوا لا يحجون حتى نزلت هذه الآية : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فحجوا .
فهذه الأشياء التي قد ذكرناها في هذا الباب ، وفي الباب الذي قبله من كتابنا هذا قد أباحها الله عز وجل في كتابه في الإحرام ، وجعلها في الإحرام على حكمها التي كانت عليه قبله ، ولم يحظرها على المحرمين في إحرامهم كما حظر عليهم ما سواها من الصيد الذي حرمه عليهم عز وجل في كتابه بقوله : (
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) .
وسنأتي بذلك وبما قيل في تأويله ، وبما روي فيه وما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله .