أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وكان من ذهب مذهب ابن مسعود ، وابن عمر ، إذ جعلا الملامسة ما دون الجماع إباحة التيمم فيها ، إذا كان الماء معدوما ، وجعلاه بدلا من الوضوء بالماء إذا كان الماء موجودا ، ولم يجعلاه في حال عدم الماء بدلا من الغسل لو كان الماء موجودا ، ولم يبيحا للجنب التيمم فيما روي عنهما في ذلك ما :

90 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، قال : حدثنا أبي ، عن الأعمش ، قال : سمعت شقيق بن سلمة ، قال : كنت عند عبد الله ، وأبي موسى ، فقال أبو موسى : " يا أبا عبد الرحمن ، أرأيت إذا أجنب الرجل فلم يجد ماء كيف يصنع ؟ فقال عبد الله : لا يصلي حتى يجد الماء ، قال أبو موسى : وكيف تصنع بقول عمار بن ياسر ، حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يكفيك يعني : التيمم ، فقال عبد الله : ألم تر إلى عمر لم يقنع بذلك منه ، فقال أبو موسى : فدعنا من قول عمار ، وكيف نصنع بهذه الآية في النساء ؟ فما درى عبد الله ما يقول ، فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك ما إذا برد على أحدهم أن يدعه ويتيمم ، فقلت لشقيق : فإنما كرهه عبد الله لهذا ؟ فقال : نعم " .

91 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن الوضين بن عطاء ، عن يزيد بن مرثد ، عن ابن عمر ، وابن عباس ، في " الرجل يصيب أهله وهو لا يجد الماء ، فقال ابن عمر : لا يفعل ، وقال ابن عباس : لا بأس وهما في سفر ، ثم إن ابن عباس أصاب من جارية له فحضرت الصلاة فتيمم فصلينا جميعا " .

فهذا ابن مسعود وابن عمر لما كان من رأيهما أن الملامسة هي ما دون الجماع ، وكان التيمم المذكور في الآية للملامسة ، منعنا الجنب من التيمم .

التالي السابق


الخدمات العلمية