وكان من ذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، إذ جعلا الملامسة ما دون الجماع إباحة التيمم فيها ، إذا كان الماء معدوما ، وجعلاه بدلا من الوضوء بالماء إذا كان الماء موجودا ، ولم يجعلاه في حال عدم الماء بدلا من الغسل لو كان الماء موجودا ، ولم يبيحا للجنب التيمم فيما روي عنهما في ذلك ما :
90 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث ، قال : حدثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة ، قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : " يا
أبا عبد الرحمن ، أرأيت
إذا أجنب الرجل فلم يجد ماء كيف يصنع ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : لا يصلي حتى يجد الماء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : وكيف تصنع بقول
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يكفيك يعني : التيمم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : ألم تر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقنع بذلك منه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : فدعنا من قول
عمار ، وكيف نصنع بهذه الآية في النساء ؟ فما درى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ما يقول ، فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك ما إذا برد على أحدهم أن يدعه ويتيمم ، فقلت
لشقيق : فإنما كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لهذا ؟ فقال : نعم " .
91 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن
الوضين بن عطاء ، عن
يزيد بن مرثد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، في "
الرجل يصيب أهله وهو لا يجد الماء ، فقال ابن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا يفعل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس وهما في سفر ، ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصاب من جارية له فحضرت الصلاة فتيمم فصلينا جميعا " .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لما كان من رأيهما أن الملامسة هي ما دون الجماع ، وكان التيمم المذكور في الآية للملامسة ، منعنا الجنب من التيمم .