وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن
يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين ، وأن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار . واحتجوا في ذلك بما :
[ ص: 40 ] 1191 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب الواسخي ، nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد الطيالسي ، قالا : حدثنا
شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682662سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، بعرفة ، يقول : من لم يجد إزارا لبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين لبس خفين . 1192 - وبما حدثنا
علي بن شيبة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، ولم يذكر عرفة .
1193 - وبما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
هشيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، فذكر مثل حديث
سفيان هذا .
1194 - وبما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، أيضا ، قال حدثنا
سعيد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، فذكر مثله .
1195 - وبما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه قلت : ولم يقل : يقطعهما ؟ قال : لا .
[ ص: 41 ] فكان من الحجة عليهم للآخرين في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
أباح للمحرم في هذا الحديث لباس الخفين ، ولم يبين لنا أي خفين هما ، وقد بين ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حديثه ذكرناه عنه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنهما الخفان اللذان أسفل من الكعبين ، فكان ذلك زيادة على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وتبيان الخفين المرادين فيه أي الخفاف هما ؟
وأما ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي ذكرناه من لبس السراويل لمن لم يجد الإزار ، فقد يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يلبس السراويل مؤتزرا به ، غير داخل فيه ، على غير ما يلبس عليه السراويلات ، كما يلبس الخفين اللذين لا يبلغان الكعبين ، بخلاف ما يلبس الخفاف التي قد نهاه عن لبسها في الإحرام .
فإن قال قائل : فإن السراويل إذا شق لم يكن سراويلا .
قيل له : وكذلك الخفاف إذا قطعا أسفل من الكعبين لم يكونا خفين وإذا كان الذي أباح له النبي صلى الله عليه وسلم من لباس الخفين في الحديث الزائد ، وهو بعد أن يكونا خارجين عن حكم الخفاف المنهي عن لبسها في الإحرام ، كان ذلك دليلا على أن ما أباحه من لباس السراويلات إنما هو بعد أن يخرج من حكم السراويلات المنهي عن لباسها في الإحرام وذلك عندنا - والله أعلم - بعد أن يكون ساترا للعورة غير مقصر عن ذلك . وكان القياس يشهد لأهل هذا القول أيضا ، وذلك إنا رأينا
الإحرام يمنع من لبس الخفاف ، ومن لبس السراويلات في غير حال الضرورات للمحرم ، ثم أبيح له لبسها في حال الضرورات . وقد
رأينا أشياء منع منها المحرم كحلق الرأس وما أشبهه ، وكان من اضطر إلى حلق رأسه لمرض أو ضرورة حل له حلقه ، ووجبت عليه الكفارة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله : (
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) .
وذكرها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لما أمر
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة في التكفير عن حلق رأسه لما رأى به من الضرورة إلى ذلك والحاجة إليه ، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله .
فكان
حلق الرأس ، وإن أباحته له الضرورة ، لا يمنع أن تكون عليه فيه كفارة ، كما كانت تكون عليه في حلقه قبل الضرورة فعقلنا بذلك أن الضرورات في الإحرام ، . [ ص: 42 ] وإن أباحه ما كان محظورا قبلها ، فإنما تسقط بها الآثام عن الذين تجب لهم الإباحات ، ولا تسقط عنهم الحرم التي كانت عليهم في ذلك قبل حدوث الضرورات بهم . فكان مثل ذلك لباس الخفاف المجاوزات للكعاب ، ولباس السراويلات لما كانا محظورين على المحرمين قبل الضرورات ، ثم حدثت بهم الضرورات إليها ألا تكون الحرمة فيهما مرتفعة عن المحرمين المضطرين إليهما ، وأن يكون ما أبيح لهم من استعمالها فللضرورات إليهما ، لا بسقوط حرمتهما وثبت بذلك أنه إذا استعمل منهما ما هو محرم في حال الضرورة كما كان قبل الضرورة ، إن على مستعمله منهم الكفارة التي كانت تكون عليه في استعمال ذلك قبل حدوث الضرورة .
ولما كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي رويناه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة لا كفارة معها ، عقلنا بذلك أن الذي أبيح بذلك الحديث هو لباس الخفين اللذين كانا غير محرم لبسهما قبل الضرورة ، وأن الذي أبيح من لباس السراويل هو ما كان غير محرم قبل الضرورة من خروج معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي رويناه في هذا الباب ، إلى معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي رويناه عنه في هذا الباب وهذا الذي ذكرناه من النهي في الإحرام عن لبس السراويلات والعمائم فهو حكم الرجال خاصة في الإحرام .
فأما
النساء فإن حكمهن في ذلك خلاف هذا ، ولهن أن يلبسن في الإحرام السراويلات والعمائم بعد أن لا يغطين شيئا من وجوههن ، .
(و) لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك .