وأما
الخفاف فقد اختلف أهل العلم في حكمها للنساء في الإحرام ، فكان أكثرهم يقول : لا بأس بها لهن في الإحرام ، كما لا بأس لهن بالسراويلات والعمائم في الإحرام .
وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد فيما حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف قال
محمد : وهو قولنا وذهبوا في ذلك إلى أنه لما كان لبس السراويلات مباحا لهن في الإحرام كان كذلك لبس الخفاف وقد روي في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحته لباس الخفاف للنساء في الإحرام ، وفي كراهة
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر لذلك قبل أن يبلغه إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه ، وفي رجوعه عما كان يرى من ذلك إلى إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه لهن لما بلغه ذلك ما :
[ ص: 43 ] 1196 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، قال حدثنا
خالد بن أبي يزيد ، قال حدثنا
أبو شهاب الخياط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية ابنة أبي عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673483رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخفين للنساء عند الإحرام قال
سالم : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره الخفين للمرأة عند الإحرام حتى أخبرته
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية بهذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وهذا عندنا من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على أنه كان ذهب إلى أنه أطلق للمرأة في إحرامها مواراة عورتها ، ورد ما سوى ذلك منها إلى أمور الرجال في الإحرام من ترك الناس القدمين اللتين ليستا بعورة ما يلبسان من الخفاف ، وكان على ذلك حتى بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، وترك ما كان يراه قبل ذلك .
وقد وجدنا من المرأة ما ليس بعورة قد أطلق لها إلباسه في الإحرام ما يلبسه مثله ، من ذلك رأسها ، أبيح لها إلباسه في الإحرام ما يلبسه مثله ، وليس ذلك في حكم العورات ، لأن لها من كشفه عند أبيها ، وعند سائر ذوي أرحامها المحرمات منها سواه ، وإنما تؤمر بتغطيته عند سواهم من الأجنبيين ، وكان مطلقا لها إلباسه في الإحرام ما يلبسه مثله عند ذوي أرحامها وكانت القدمان والساقان مما أبيح لها كشفه ذلك عند أبيها ، وعند ذوي أرحامها المحرمات عليها سواه ، فلما كان القدمان والساقان مما أبيح لها كشفه عند أبيها ، وعند ذوي أرحامها المحرمات عليها سواه كما كان الرأس مباح لها كشفه عندهم ، ثبت بذلك استواء حكم القدمين والساقين وحكم الرأس ولما استوى ذلك كان مباحا لها إلباس قدميها وساقيها في إحرامها ما يلبس مثلها ، كما كان إلباس رأسها في إحرامها ما يلبسه مثله فثبت بالقياس في هذا الباب موافقة ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاق لبس الخفين للمرأة في الإحرام .