واختلفوا في
تغطية الرجال وجههم في الإحرام ، فأباح ذلك بعضهم ، واحتجوا فيما ذهبوا إليه من ذلك بما :
1197 - قد حدثنا
يونس ، nindex.php?page=showalam&ids=13490وعيسى بن إبراهيم الغافقي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال :
رأيت عثمان .
[ ص: 44 ] بالعرج مخمرا وجهه بقطيفة أرجوان وهو محرم . 1198 - وبما حدثنا
يونس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال : أخبرني
الفرافصة بن عمير الحنفي ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان بالعرج مغطيا وجهه وهو محرم . 1199 - وبما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15859داود بن عمرو الضبي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون عند النوم من الحنين . 1200 - وبما حدثنا
عبيد بن محمد بن موسى الراز ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال أخبرنا
عنبسة بن خالد ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، أن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير كانوا يخمرون وجوههم إذا رقد أحدهم وهو محرم إلى الجبهة .
1201 - وبما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال حدثنا
نعيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال أخبرنا
يونس ، فذكر بإسناده مثله .
1202 - وبما حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب الواسخي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، قال :
سألت جابرا : يغطي المحرم ؟ فقال : نعم ، وغطى جابر وجهه أجمع . 1203 - وبما حدثنا
علي بن شيبة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أم شبيب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سئلت عن المحرم ، يغطي وجهه ؟ فغطت وجهها . [ ص: 45 ] 1204 - وبما حدثنا
علي بن شيبة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر ، مثله .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا :
لا يغطي المحرم وجهه في إحرامه إلا من ضرورة ، فيغطيه لها ، ويفتدي من ذلك ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد وقد روي هذا القول أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . 1205 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ؛ أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كان يقول : ما فوق الذقن من الرأس ، فلا يغطيه المحرم . 1206 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مثله .
ولما اختلفوا في ذلك ، وكان الذي روي في تغطية الوجه عن
عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، وزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، فإنما هو مذكور من أفعالهم ، لا من أقوالهم ، فاحتمل أن يكون ذلك كان منهم على ضرورات أباحت لهم ذلك ، وعلى أنهم يفتدون لها كما قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإنه .
1207 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال حدثنا
يزيد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن أبي معبد ، أنه صحب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فاشتد على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس البرد ، فدعا بساح ، فزر عليه ، قال : قلت : إنك محرم ؟ قال : أكفر . 1208 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
أبي معبد مولى ابن عباس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال له : يا أبا معبد ، زر علي طيلساني ، وهو محرم قال : كنت تنهي عن هذا ؟ قال : إني أريد أن أفتدي .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد زر عليه الطيلسان وهو محرم ، ورآه من رآه وهو كذلك ، وجاز لهم أن ينقلوا ذلك عنه ، ولما سأله
أبو معبد مولاه عن ذلك ، قال له : إني أفتدي .
[ ص: 46 ] فقد يجوز أيضا في تغطية
عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن ، وزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير أن يكونوا لو سئلوا عن ذلك لأخبروا أنه لضرورات بهم ، وأنهم يفتدون لها ، فرجع الذي في هذا الباب إلى الاختلاف الذي ذكرناه فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن
جابر ، وكان القياس عندنا في ذلك ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه ، لأنا قد رأينا المحرمات من النساء أوسع أمرا من المحرمين من الرجال في اللباس ، لأنا قد رأينا النساء المحرمات يلبسن القمص والسراويلات ، ويغطين رؤسهن ، ولا يخمرن وجوههن ، فلما كانت النساء اللاتي قد أبيح لهن تغطية الرؤس وإلباس الأبدان القمص ، وكان ذلك مما يمنع منه الرجال ، ومنعن مع ذلك من تغطية وجوههن ، كان الرجال الممنوعون من تغطية ما أبيح للنساء تغطيته في تغطية وجوههن أوكد من المنع ، وأضيق حالا .