فإن قال قائل : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إباحة المرأة تغطية وجهها في الإحرام ، وذكر في ذلك ما :
1209 - قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال حدثنا
حماد ، عن
أم شبيب العبدية ، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : المحرمة تغطي وجهها إن شاءت .
قيل له : هذا عندنا على التغطية بالسدل على الوجه ، لا على التغطية بما سواه كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في غير هذا الحديث .
1210 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال حدثنا
أسد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502702كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون ، إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا سدلا ، فإذا جاوز رفعناه .
والدليل على ما ذكرنا من ذلك ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قد كانت تكره
النقاب للمحرمة ، وتنهاها عنه وروت ذلك عنها
أم شبيب هذه .
[ ص: 47 ] .
1211 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
أم شبيب العبدية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن امرأة سألتها ، ما تلبس المحرمة ؟ فقالت : الخفين ، والقفازين ، والسراويل ، ونهت عن الكحل والنقابوقد روى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح . 1212 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تكره للمحرمة أن تطوف بالبيت وهي منتقبة .
فدل ما ذكرناه على أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قد كانت تكره تغطية الوجه للمحرمة بالنقاب على مثل ما كان عليه غيرها ، وإن الذي أباحت من تغطية الوجه هو الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عنها ، أنها كانت تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسدال الثوب على وجهها عند مرور الركب بها وقد روي في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما :
1213 - حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، قال :
رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة ، فقال لها : اكشفي وجهك ، فإنما حرمة المرأة في وجهها .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد كان يكره للمحرمة سدل الثوب على وجهها ، فدل ذلك أنه قد كان يكره تغطية الوجه لها كما ذكرنا أيضا ، وكان ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في إباحة المرأة السدل على وجهها في الإحرام أولى عندنا لفعلها ذلك كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لإطلاق القياس إياه ، وذلك إنا قد رأينا الرجل المحرم مطلقا له أن يجافي الثوب عن وجهه يستر به الريح والشمس عنه من غير أن يضعه على رأسه الذي يمنعه الإحرام من وضعه عليه ، وكانت المرأة مباحا لها تغطية رأسها في الإحرام ، فكان لها وضعه على رأسها وسدله من رأسها على وجهها ، لأنها تسدله من موضع مباح لها وضعه عليه ، وهي في ذلك كالرجل الذي يواري وجهه من المواضع المباح له مواراته إياه منه .
[ ص: 48 ] وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد يقولونه في هذا فيما حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف قال
محمد : وهو قولنا .