وقد اختلف أهل العلم في الظلال للرجال المحرمين على رواحلهم ، فأباح ذلك بعضهم ، وممن أباح ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، ولم يجعلوا ذلك مما يحظره الإحرام على الرجال المحرمين .
ومنع من ذلك بعضهم وممن منع ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكثير من أهل
المدينة وجعلوا ذلك مما حظره الإحرام على الرجال المحرمين ، ولم يختلفوا جميعا في
إباحة الظلال للنساء المحرمات ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إباحة الظلال للرجل المحرم إذا كان زميله امرأة محرمة ، حدثنا بذلك من قوله
عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة المدني ، قال حدثنا
هارون بن موسى الفروي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، بما ذكرناه عنه من ذلك .
ولما اختلفوا في ذلك اختلافهم فيه في هذا الباب ، ووجدنا الإحرام لا يحظر على المحرم دخول البيوت ، والقعود فيها ، ولا دخول الأخبية ، ولا القعود فيها ، كان القياس على ذلك أن لا يكون الإحرام أيضا يحظر عليه التظليل عليه فوق راحلته ، وقد وجدنا ظهور الرواحل قد خفف فيها ما لم يخفف فيما سواها ، فجعل للرجل أن يصلي التطوع على راحلته إيماء حيث كان وجهه ، لم يجعل ذلك له وهو على الأرض ، فلما كان ظهور الرواحل فيما ذكرنا مخففا فيه ما لم يخفف فيما سواه ، ورأينا الظلال على ما سواه مباحا للمحرم ، كان الظلال عليه أولى بالإباحة ، فثبت بذلك أن الظلال على الراحلة مباح للمحرم ، وأنه مما لم يحظر الإحرام عليه .
فإن قال قائل : فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على
فضل الإضحاء وترك التظليل للمحرم ، وذكر في ذلك ما :
1214 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الجيزي ، قال حدثنا
مطرف ، بن عبد الله بن عمر العمري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر ، عن
عاصم بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679429ما من محرم ضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه كيوم ولدته أمه .
فكان من الحجة لأهل القول الأول على المحتجين عليهم بهذا الحديث ، أن هذا .
[ ص: 49 ] الحديث ليس مما تقوم بمثله الحجة لما يتكلم أهل العلم بالأسانيد في رواية من دون
nindex.php?page=showalam&ids=16447عبد الله بن عامر وفوق مطرف ، ثم لو ثبت لما كان فيه ما يدل على ما قالوا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا في هذا الحديث : ما من محرم يضحى للشمس فلما كان الإضحاء للشمس على غير الراحلة ليس هو التجرد للشمس على الراحلة ليس هو ترك الاستظلال عليها بما يستظل به على مثلها .
فقد
حظر الله عز وجل في الإحرام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الثياب التي قد مسها الورس والزعفران . 1215 - فحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، وأبو صالح ، كاتب الليث ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685901لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران ، يعني في الإحرام . 1216 - وحدثنا
يونس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
1217 - وحدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
1218 - وحدثنا
علي بن شيبة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .