ولما حظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روينا عنه من هذا لبس الثوب الذي قد مسه الورس أو الزعفران للورس أو للزعفران الذي قد مسه ،
كان التطيب بالورس أو بالزعفران أشد حظرا ، وهكذا يقول أهل العلم جميعا في هذا ، لا يختلفون فيه ، غير أن طائفة منهم قد كانت تقول في
الثوب إذا مسه الورس أو الزعفران فهو مكروه لبسه .
[ ص: 50 ] للمحرم وإن كان قد غسل ، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء ، فقالوا : إذا كان قد غسل من الورس أو من الزعفران الذي كان فيه حتى صار لا ينقص ما كان فيه منهما ، فقد عاد إلى حكمه الذي كان عليه قبل أن يصبغ به . واحتجوا في ذلك بما :
1219 - قد حدثنا
فهد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الأول الذي ذكرنا في أول هذا الفصل وزاد : إلا أن يكون غسيلا .
1220 - حدثنا
ابن أبي عمران ، قال حدثنا
عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، فذكر بإسناده مثله ، .
قال لنا
ابن أبي عمران : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وهو يتعجب من
الحماني إذ يحدث بهذا الحديث يريد فيه على الناس هذا الاستثناء الذي فيه ، فقال له
عبد الرحمن بن صالح : هذا عندي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية كما يحدث به
الحماني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، ثم وثب من فوره ، فجاء بأصله ، فحدثنا منه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، على ما كان يحدث به
الحماني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، وكتبه
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عنه .
فلما كان هذا الحديث هذا الاستثناء ثبت بذلك أن
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس الثوب الذي قد مسه الورس والزعفران إنما هو للورس أو الزعفران ، لا للثوب في عينه . فإذا أزالا عن الثوب فصار خاليا منهما ، زال عنه النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعاد إلى ما كان عليه قبل ذلك من الإباحة ، وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد يقولونه في هذا فيما حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعن أبيه ، عن
محمد وقد روي ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وطاوس ، وإبراهيم . 1221 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه
أتاه رجل ، فقال : إني أريد .
(أن) أحرم ، وليس لي إلا هذا الثوب ، ثوب مصبوغ بزعفران . قال : آلله ما تجد غيره ؟ فحلف .
[ ص: 51 ] قال : اغسله وأحرم فيه . 1222 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، عن
سفيان ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ، قال :
إذا كان في الثوب زعفران أو ورس فغسل ، فلا بأس أن يحرم فيه . 1223 - وحدثنا
إبراهيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، عن
سفيان ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم مثله .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا المعنى نحو من هذا القول . حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ثوب مسه طيب ، ثم ذهب ريح الطيب منه ، هل يحرم فيه ؟ قال نعم ، لا بأس بذلك ما لم يكن فيه صباغ ورس أو زعفران .