فهذا حكم الرجال في التطيب في الإحرام ، وفي لباس الثياب التي قد ماسها الطيب الذي ينهى عنه المحرم فأما
حكم النساء في التطيب في الإحرام ، وفي لباس الثياب التي قد ماسها الطيب المكروه للمحرمين ولم يغسل منها ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا كانوا يقولون : هن في ذلك كالرجال سواء وقد رويت في ذلك آثار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمنها ما :
1224 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع جابرا ، يقول : المهلة لا تلبس ثياب الطيب ، وتلبس الثياب المعصفرة من غير طيب .
ومنها ما :
1225 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر ، أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات ، وهي محرمة ، ليس فيها زعفران . [ ص: 52 ] فهذا
جابر nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء بنت أبي بكر قد أخرجا الثياب المعصفرات من حكم الثياب المصبغة بالزعفران ، فأباحا للمحرمة لبس الثياب المصبغة بالعصفر ، ولم يبيحا لها لباس الثياب المصبوغة بالزعفران ، وهذا عندنا على أنهما كانا يذهبان إلى أن العصفر ليس من الطيب ، ولا بما يحظره الإحرام على المحرمين من الرجال ، ولا من النساء وقد ذهب إلى هذا قوم من أهل العلم فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد كانوا يذهبون إلى أن العصفر حكمه حكم الطيب ، ويجعلونه مكروها للمحرمين من الرجال ومن النساء كما يكرهون لهم سائر الطيب حدثنا بذلك من قولهم
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن
محمد .