تأويل قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) الآية .
قال الله عز وجل : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ، فاختلف أهل العلم في المراد بالصيد الذي حرم على المحرم بهذه الآية .
.
[ ص: 55 ] فقالت طائفة منهم : هو الصيد كله إلا ما أباح الله عز وجل منه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الآثار المروية في إباحة ما أباح من ذلك ، ورووا في ذلك ما :
1229 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13490عيسى بن إبراهيم الغافقي ، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
سالم ، عن أبيه ، قال قالت
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=707902قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب يقتلهن المحرم ، الغراب ، والحدأ ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور . 1230 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع الجيزي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12007أبو زرعة ، قال أخبرنا
يونس ، فذكر بإسناده مثله .
1231 - وما قد حدثنا
محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثني
أسباط بن محمد القرشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يقتل المحرم ؟ فذكر مثله .
1232 - وما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل المنقري ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
1233 - وما حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
1234 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
[ ص: 56 ] قالوا : وأما ما سوى هذه الخمسة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمحرم على المحرم في الإحرام ، وداخل في الآية التي تلونا مما يحل أكله من الصيد ، ومما لا يحل أكله منه وممن كان يذهب إلى هذا القول منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد .
وطائفة منهم تقول : لم يدخل في هذه الآية من الصيد إلا ما كان حلالا قتله قبل الإحرام ، فأما ما سواه من ذي الناب من السباع ، ومن ذي المخلب من الطير فغير داخل في هذه الآية ، لأن ذلك مما قد تقدمت حرمته قبل الإحرام ومما لم تكن الزكاة تحله قبل الإحرام وممن قال بذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فكان من الحجة عليه في ذلك لأهل القول الأول أنا قد رأينا
الرجل قبل إحرامه له صيد ما يأكله مما تلحقه الزكاة ، وله صيد ما لا يأكله مما لا تلحقه الذكاة ليطعمه كلابه وبزاته وصقوره التي يصيد بها ، ذلك له مباح ، وهو له حلال ، وكله يقع عليه اسم الصيد ، فإذا كان ذلك كله يقع عليه اسم الصيد ، وكان مباحا قبل الإحرام صيده للأكل وللانتفاع به على ما ذكرنا ، لم يخرج من هذه الآية التي تلونا إلا ما أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قصد فيما أباح قتله من الدواب في الاحرام إلى عدد معلوم ، لم يخرج من الصيد إلا ما دخل منه في ذلك العدد المعلوم ، وإلا لم يكن العدد لذكره العدد المعلوم معنى . فثبت بما ذكرنا أنه
لا يحل للمحرم في إحرامه من الصيد إلا ما أباحه الله عز وجل إياه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رويناه غير أنهم قد اختلفوا في الكلب العقور الذي أريد قتله في هذا الحديث فقالت طائفة منهم : هو الأسد ، ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . 1235 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة موسى بن مسعود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
الكلب العقور الأسد . [ ص: 57 ] 1236 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
ابن شيبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، مثله .
قالوا : وكذلك
ما عقر من السباع فهو كلب عقور .