وقالت طائفة منهم : الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، وقالوا : لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حظر ما أباح قتله بعدد معلوم ، وكنا لو جعلنا الكلب الذي أراده فيه كلما عقر ، من سبع ومن غيره ، دخل في ذلك العدد ما هو أكثر من الخمس التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وحظر ما أباح بها .
قالوا : وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعقر سوى هذه الخمس ، أنه جعل فيه الجزاء إذا قتله المحرم فمن ذلك ما روي عنه في الضبع :
1237 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، nindex.php?page=showalam&ids=15679وحبان بن هلال ، nindex.php?page=showalam&ids=16131وشيبان بن فروخ ، nindex.php?page=showalam&ids=17233وهدبة بن خالد ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم .
وحدثنا
علي بن شيبة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ، وحدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، ثم اجتمعوا جميعا ، فقالوا قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12186عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال حدثنا
ابن أبي عمار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ، فقال : هي من الصيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا . 1238 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
جابر ، قال :
قضى في الضبع إذا قتله المحرم بكبش .
قالوا : فعقلنا بذلك أنه لم يرد بالكلب العقور ما عقر من الكلاب وغيرها ، وأنه إنما أريد الكلب المعروف المراد في قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685166من اقتنى كلبا إلا كلب [ ص: 58 ] صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط .
والمراد في قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676870إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ، والمراد في أمره بقتل الكلاب ، إذ كانت الضبع أشد عقرا ، وأدنى إلى قتل الناس ، وأكل لحومهم ، وشرب دمائهم من الكلب العقور وقالوا : لو كان المراد بالكلب العقور هو الأسد ، كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، يخرج الكلب الذي يبلغ في أفعاله ببني آدم من ذلك الحديث ، فلم يدخل فيه ، لأنه إذا قصد به إلى ما هو أعلى الجناة على بني آدم لم يلحقه ما هو أدنى منه في الجناية عليهم ، وهذا عندنا كلام صحيح .