ولما كان من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى أن الملامسة هي الجماع ، أباح للجنب التيمم إذا كان التيمم مذكورا بعقب الملامسة ، وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى قد تابع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أن
[ ص: 100 ] الملامسة الجماع ، وتابعه في
إباحة الجنب التيمم ، وحاج
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود بالآية التي في سورة النساء ، وأن الملامسة المذكورة فيها هي الجماع ، فلم يدفعه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن ذلك ، ولم يكن منعه الجنب من التيمم لخلافه إياه في تأويل الآية ، وإنما كان بالعلة التي اعتل بها ، ولما وقفنا من مذاهب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكرنا ، عقلنا بذلك أن الذين أباحوا التيمم في الجماع عند عدم الماء ، هم الذين جعلوا الملامسة المذكورة في الآية للجماع ، وأن الذين منعوا من التيمم في الجماع عند عدم الماء هم الذين جعلوا الملامسة المذكورة في الآية ما دون الجماع ، وأنهم ذهبوا إلى أن التيمم لما جعل بدلا من الوضوء ، لم يكن بدلا من الغسل ، ثم وجدنا السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنب إذا عدم الماء أنه يتيمم ، وقد روى ذلك عنه
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر وغيره .
92 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13490عيسى بن إبراهيم الغافقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
ناجية ، nindex.php?page=hadith&LINKID=666577عن عمار - رضي الله عنه - ، قال : أصابتني جنابة وليس معي ماء ، فتمعكت كما تتمعك الدابة وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : " أما كان يكفيك التيمم " . 93 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن ناجية بن كعب ، قال : تمارى ابن مسعود ، وعمار في الرجل تصيبه الجنابة ، ولا يجد الماء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا يصلي حتى يجد الماء ، وقال عمار : كنت في الإبل فأصابتني جنابة ، فلم أقدر على الماء ، فتمعكت كما يتمعك الحمار ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : " إنما كان يكفيك من ذلك أن تيمم بالصعيد ، فإذا قدرت على الماء اغتسل " .
فوفقنا بذلك على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أباح
للجنب التيمم عند عدم الماء من سننه التيمم للجنابة عند عدم الماء ، وفي ثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - ثبوت قول من جعل الملامسة التي ذكرها الله - عز وجل - للجماع ، وقد سد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حمله
nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة .
94 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
عامر بن عبد الله بن [ ص: 101 ] الزبير ، عن
عمرو بن سليم الزرقي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650486عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة السلمي ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كان يصلي وهو حامل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي ابنة أبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس ، فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها " . 95 - حدثنا
عبد الملك بن مروان أبو بشر الرقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=hadith&LINKID=702388أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره ، أنه سمع أبا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، يقول : " كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يصلي nindex.php?page=showalam&ids=219وأمامة ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي ابنة أبي العاص بن الربيع على رقبته ، إذا ركع وضعها ، وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته " . 96 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد القطواني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15985وسعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن
عمرو بن سليم الزرقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الأنصاري ، قال : " رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي nindex.php?page=showalam&ids=219وأمامة على رقبته يحملها إذا ركع وضعها ، وإذا قام أعادها " . 97 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
المقبري ، عن
عمرو بن سليم ، عن أبي
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
98 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15985وسعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن
عمرو بن سليم ، عن أبي
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .
99 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15755محمد بن علي البغدادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام البزار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=702388عن nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يصلي وأمامة ابنة nindex.php?page=showalam&ids=219زينب ابنة أبي العاص عنده ، فإذا ركع وضعها ، وإذا قام حملها " . [ ص: 102 ] فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حمل
nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة في صلاته وهو غير مأمون منها مماسة وجهه أو رأسه وما سوى ذلك من يديه ، لأن من عادات الصبيان جارية على ذلك ، فلو كان ذلك منها ناقضا لطهارته إذا لكان أبعد الناس - صلى الله عليه وسلم - من أن يتعرض في صلاته ما هو غير مأمون على بعض طهارته التي بها تتم صلاته فثبت بما ذكرنا أن الملامسة المذكورة في الآية التي تلونا هي الجماع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالدلائل التي ذكرنا عليها .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن رحمهم الله ورضي عنهم بمنه وكرمه .