فإن قال قائل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل في الضبع الجزاء إذا أصابها المحرم ، لأنها مما أبيح له أكله ، فصارت بذلك من الصيد الذي كان مأكولا قبل الإحرام حتى حرمه الإحرام ، وذكر في ذلك ما :
1239 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر البرساني ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12186عبد الله بن عبيد بن عمير ، أن
عبد الرحمن بن أبي عامر ، أخبره ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670510سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن الضبع . فقلت : آكلها ؟ قال : نعم قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم قلت : أسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .
قال : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح في هذا الحديث أكلها .
[ ص: 59 ] قيل له : ما في هذا الحديث ما يبين لنا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح أكلها ، لأن
ابن أبي عمار إنما سأل
جابرا ، فقال : آكلها ؟ فقال : نعم ، جوابا لمسألته . ثم سأله مسألة مرة أخرى ، فقال : أصيد هي ؟ قال : نعم قال : وسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم فظاهر ما في حديث
جابر أن الذي سأله
ابن أبي عمار عن سماعه إياه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أنها صيد ، فلم يختلف إلى الآن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم اللذان ذكرناهما عنهما ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12186عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن
عبد الرحمن بن أبي عامر ، عن
جابر