فإن قال قائل : فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
جابر هذا الحديث بإباحة أكل المحرم إياها ، وذكر في ذلك ما :
1240 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم الكرماني ، عن
إبراهيم الصائغ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع ، فقال : هي صيد ، وفيها جزاء كبش مسن ، وتؤكل .
قيل له : وهذا أيضا فيحتمل ما يحتمل الحديث الذي قبله ، أن يكون قوله : ويؤكل ، من قول
جابر .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان الذي ذكرنا في هذا الباب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
جابر ما قد دل على ذلك أيضا ، لأنه حين حكى الحكم فيها عن غيره إنما قال : قضى في الضبع إذا قتله المحرم بكبش ، ولم يذكر عن الحاكمين فيها بذلك إباحتهم أكلها .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، فيما حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن
محمد ، يقولون :
الذئب بمنزلة الكلب العقور ، وللمحرم أن يقتله في إحرامه ، وللحلال أن يقتله في الحرم كما يقتلان الكلب العقور .
وقد كان ينبغي لهم ، إذ لم يجعلوا سائر السباع التي تعقر كعقر الكلب أو كأشد من عقره في حكم الكلب في إباحته قتله في الحرم والإحرام ، أن لا يجعلوا الذئب كذلك أيضا ،
[ ص: 60 ] وأن يكون ما أبيح من
قتل الكلب العقور في الحرم والإحرام على الكلب المعقول عند العامة خاصة ، لا على ما سواه مما يشبهه في أفعاله ، أن لا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح في الحديث الذي رويناه عنه في هذا الباب ،
في عدد ما يقتل في الحرم والإحرام ، قتل الغراب والحدأ ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا لم يجعلوا الرخم ، ولا سائر ذوي المخلب ، من الطير كهما ، غير أنا قد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ، إن كان ثابتا ، يشهد لما ذهبوا إليه فيما ذكرناه عنهم من ذلك ، وذلك أن :
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، 1241 - حدثنا ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن العجلان ، عن
القعقاع بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والليث ، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65954خمس من الدواب يقتلن في الحرم : العقرب ، والحديا ، والفأرة ، والكلب العقور ، إلا أنه قال في حديثه : الحية ، والذئب ، والكلب العقور .
هكذا حدثناه
علي عن
سعيد بهذا اللفظ ، وفي ذلك مجاوزة الخمس المذكورة في أوله ، فاحتمل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إباحة قتل الخمس في الحرم كما سمعه غيره ممن روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في هذا الباب ، ثم سمعه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بعد ذلك أباح قتل الحية والذئب في الحرم فألحق ذلك بالخمس فإن كان ذلك كذلك فالقول في الذئب ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد فيه : لا بأس بقتله في الحرم والإحرام ، غير أنا لم
نجد هذا الحديث على هذا اللفظ الذي رويناه عليه إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب .