وقد ذكرنا
إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الغراب في الحرم والإحرام ، ولم يذكر في تلك الأحاديث التي روينا في ذلك ، أي غراب هو ؟ غير انا وجدنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصد في ذلك إلى الغراب الأبقع .
[ ص: 61 ] 1242 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707902خمس من الدواب يقتلهن المحرم ؛ الغراب الأبقع ، والحدأ ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور .
فكان هذا الحديث زائدا على ما سواه من الأحاديث التي رويناها في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطي ، ومخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد من الغربان الأبقع منها خاصة ، لا ما سواه منها ، إذ كان الأبقع منها هو الذي يفعل ما فيه الضرر على بني آدم في طعامهم ، وفيما سوى ذلك من مصالحهم كما تفعل الحدأ ، وكان ما سوى الأبقع منها ، وهو الذي يسمى واحده الزاع ، لا يفعل من ذلك شيئا .
وكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد يقولون في المباح قتله من الغربان في هذا الحديث ، أنه الأبقع منها خاصة ، لا ما سواه منها .
وقد
اختلف أهل العلم ، ممن يذهب إلى تحريم قتل السباع في الإحراء في المحرم يبتدئه السبع فيقتله ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، فيما حدثنا
محمد بن العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعن
علي عن
محمد ، يقولون لا شيء عليه في قتله إياه وكانوا يقولون : إن قتله المحرم ابتداء منه إياه فعليه قيمته ، ولا يجاوز بها دم .
وذكر لنا
محمد بن العباس ، عن
يحيى بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، أنه قال : عليه الجزاء في الوجهين جميعا .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه ، وهل تسقط الكفارات عن المحرمين في قتل الصيد بالضرورات كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد أم لا ؟ فرأينا
[ ص: 62 ] الله عز وجل قد حرم على المحرم حلق الرأس ، ثم أباحه في الضرورة ، وجعل عليه مع ذلك الكفارة التي ذكرها في كتابه بقوله عز وجل : (
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
كعب بن عجرة الأنصاري ، وخيره فيها بين أصنافها المسماة فيها وسنذكر ذلك في مواضعه في كتابنا هذا إن شاء الله .
فكان في هذه الضرورة التي أبيح للمحرم من أجلها حلق الرأس الذي كان محرما عليه قبلها ، سقوط الإثم عنه بالضرورة ، لا سقوط الكفارة ، فكان القياس على ذلك أن يكون كذلك سائر ما حرم على المحرم في إحرامه ، وأبيح له لضرورة حدثت أن تكون تلك الضرورة ترفع الإثم عنه ، ولا تسقط عنه الكفارة ، فثبت بذلك ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وانتفى به ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد .
وحجة أخرى في ذلك يجب بها ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر في هذا الباب ، وهي إنا وجدناهم لا يختلفون في المحرم ينقلب في نومه على صيد فيقتله : إن عليه الجزاء ، والآثام ساقطة عنه فيما أصاب في نومه ، والقلم مرفوع عنه فيه ، ولم يرفع ذلك عنه الجزاء ، بل جعل فيما أصاب من ذلك في نومه في حكم ما أصابه منه في يقظته ، فالقياس على ذلك أن يكون كل من أصاب شيئا على حال الضرورة وهو في إحرام أو في حرم ، أن يكون في وجوب الكفارة عليه في ذلك في حكمه لو أصابه على غير ضرورة ، وأن تكون الضرورات ترفع الآثام ، ولا تسقط الكفارات .