أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
فإن قال قائل : وكيف يقبلون هذا عن ابن عمر وقد روى عنه سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع ، وذكر في ذلك ما :

1258 - حدثنا يزيد بن سنان ، وابن أبي داود ، جميعا ، حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر ، قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى ، فساق معه الهدي من ذي الحليفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج . وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج إلى [ ص: 70 ] العمرة .

قيل له : هذا عندنا غير مخالف لما رواه بكر بن عبد الله ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بحجة ، على ما روى بكر ، وتوجه لها ، فلما كان بذي الحليفة ساق معه الهدي ، فلما صار إلى مكة فسخ الحج ، وأهل بعمرة ، فعاد إحرامه الأول عمرة ، ثم أهل بالحج بعد ذلك ، فصار في معنى المتمتع وكان الذي أخبر به بكر ، عن ابن عمر ، هو ما كان ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام ، وما أخبر به سالم هو الذي عاد إليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية