وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
جابر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي بن حسين عن
جابر ، غير أنه قد زاد عليه فيه معنى وذلك أن
محمد بن حميد بن هشام الرعيني :
1284 - حدثنا ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد العبدي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين الجزري ، عن
خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
جابر ، قال :
لما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ، سأل الناس : بماذا أحرمتم ؟ فقال أناس : أهللنا بالحج . وقال آخرون : قدمنا متمتعين . وقال آخرون : أهللنا بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان قدم ولم يسق هديا فليحلل ، فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي حتى أكون حلالا فقال سراقة بن مالك بن جعشم : يا رسول الله ، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ فقال : بل لأبد الأبد .
ففي هذا الحديث سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن إحرامهم ، ما هو ؟ وإخبار بعضهم إياه أنه بالحج خاصة ، وإخبار بعضهم إياه أنه بالتمتع ، وإخبار بعضهم إياه أنه بما أهل هو صلى الله عليه وسلم به ، وأمره من كان منهم لم يسق الهدي بالإحلال ففي ذلك ما ينفي حديث عروة الذي رويناه عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا الباب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ودليل على أن المعنى كان في ذلك كما رواه غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكما روي عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بحمله ما
[ ص: 86 ] ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن أصحابه ، أنهم كانوا طافوا لحجتهم قبل عرفة ، وقبل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإحلال ، فدل ذلك أن من سنة الحج الطواف له قبل الوقوف
بعرفة كما قال أكثر أهل العلم فيه .
وفي جملتها إباحة
فسخ الحج إلى العمرة ، غير ما رويناه منها عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة مما خالفته فيه من قد ذكرنا خلافه إياه فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فالأشبه عندنا في ذلك بالحق - والله أعلم - أن يكون إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحج خاصة كما قال الذين قالوا ذلك ، لا بالحج والعمرة ، لأنه قد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ، ولا يجوز أن يكون أمرهم بذلك وهم في حرمة عمرة أخرى ، لأنهم يرجعون بذلك إلى أن يصيروا في حرمة عمرة ، وقد أجمع المسلمون على منع ذلك ، ومحال عندنا أن يجمعوا على خلاف ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن مخصوصا به ، ومما لم ينسخ بعد فعله إياه .