أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد روي عن أنس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما رويناه عنه في هذا الباب وذلك أن أبا أمية :

1285 - حدثنا ، قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب ، وعبد الله بن محمد النفيلي ، قالا : حدثنا أبو خيثمة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي أسماء ، عن أنس ، قال : خرجنا نصرخ بالحج ، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ، وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ، ولكن سقت الهدي ، وقرنت الحج والعمرة .

ففي هذا الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة في بدء إحرامه ، وإحرام أصحابه بالحج خاصة دون العمرة ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من حرمة الحجة فيعود إلى عمرتين ، لأنه قد كان قارنا ، وقد ساق الهدي لقرانه . وإنما حل [ ص: 87 ] أصحابه الذين كانوا أحرموا بالحج خاصة ولم يخلطوه بعمرة غير أن في حديث جابر الذي رويناه عنه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لم أسق الهدي حتى أكون حلالا " .

ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لولا سياقه الهدي لحل من الحجة التي هو فيها إلى عمرة ، وذلك مستحيل عندنا أن يكون وهو في عمرة أخرى سوى تلك العمرة لما قد ذكرنا . لأنه لا يجوز الجمع بين عمرتين ، غير أنا لم نجد هذا الحرف من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقرنت الحج والعمرة " إلا في حديث أبي أسماء هذا ، والله أعلم بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية