وقد روينا عن
جابر وقوفه على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج فيما تقدم منا في هذا الباب . ثم :
1297 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن
جابر ، قال :
متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عنهما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فلن نعود إليهما .
ولا يجوز - عندنا - على
جابر أن يكون ترك شيئا قد علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد قيام الحجة عليه بنسخه ، أو بثبوت الخصوصية فيه لمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن
عبد الله بن هلال ، وهو رجل قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في فسخ الحج أيضا كنحو ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر فيه . وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، .
[ ص: 92 ] 1298 - حدثنا ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14905إسحاق بن محمد الفروي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، عن
كثير بن عبد الله ، عن
بكر بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة . 1299 - وأن
محمد بن خزيمة ، حدثنا ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، قال : حدثني
كثير بن عبد الله رجل من
بني مزينة ، عن بعض أجداده أو أعمامه ، أنه قال :
ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة .
وهذا مما لا يجوز على أحد ، له من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة ، أن يقوله رأيا ، إذ كان ذلك لا يوجد من جهة الرأي ، ولم يقله - عندنا - من قاله منهم إلا بعد التوقيف الذي قد وجب عليهم ترك ما كانوا فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتمسك بما قد وقفوا عليه من ذلك .
فلما وجدنا في فسخ الحج الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوه التوقيف منه إياهم على الخصوصية بذلك ، وعلى منع من سواهم منه ، علمنا بذلك أن الناس جميعا بعد فسخهم حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوعون من الخروج من الحج إلا بإتمامه ، إلا أن يصدوا عن البيت ، فيكون لهم ما قد جعله الله عز وجل لمن أحصر بالحج مما سنأتي به بعد من كتابنا هذا إن شاء الله .
وفيما روينا وصححنا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع ، ما قد جمع الناس فيها الإحرام بالحج خالصا ، والإحرام بالعمرة ، وإضافة الحج إليها ، حتى يكون الذي يفعل ذلك قارنا كما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره من إدخال الحج على العمرة التي عاد حجهم إليها ، والتمتع بالعمرة إلى الحج ، برجوع حجهم إلى عمرة ، وإحرامهم بالحج بعد ذلك وبعد طوافهم قبل ذلك العمرة ، حتى صاروا بما فعلوا من ذلك متمتعين ، وأن من تمتع بالعمرة إلى الحج ، وساق الهدي لإحرامه لم يحل بين عمرته وبين حجته ، كما لم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم في
[ ص: 93 ] حجته التي قد عادت إلى عمرة لسياقه الهدي حتى حل من العمرة مع حله من الحجة التي أحرم بها بعدها .
1300 - وقد حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=707989عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شأن الناس حلوا بعمرة ، ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر .
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لولا سياقته الهدي لكان قد حل من عمرته التي عاد إحرامه إليها ، كما حل عامة أصحابه الذين عاد حجهم إلى عمرة ممن لا هدى معه ، ودل قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم من
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قولها " ولم تحلل أنت من عمرتك " ، وتركه التكثير في ذلك عليها ، أنه لم يكن قبل إحلاله إلا في مثل ما كان أصحابه من الحجة التي كانوا أحرموا بها إلا من عمرة معها .