وينبغي
للإمام أن يصلي بالناس بعرفة الظهر والعصر جميعا جامعا بينهما في وقت الظهر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل في حجته كما :
1393 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، في
[ ص: 137 ] حديثه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطبته بعرفة ، أقام بلال ، فصلى الظهر ، ثم أقام ، فصلى العصر ، لم يصل بينهما شيئا ، ثم ركب حتى أتى الموقف ، فاستقبل القبلة ، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت جليا حين غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه .
وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم جميعا ، وفي هذا الحديث حرف زائد على حكم الصلاة
بعرفة ، وهو استقبال القبلة بالدعاء ، فكذلك ينبغي للواقفين
بعرفة أن يستقبلوا القبلة في وقت الدعاء .
فإن فاتت رجلا
بعرفة الصلاتان جميعا مع الإمام ، فأراد أن يصليهما جميعا بعده ، أو فاتته الأولى منهما فصلاها وحده ، وأراد أن يصلي الثانية بعد ذلك مع الإمام ، أو وحده ، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فكانت طائفة منهم تقول : يصليهما جميعا إذا فاتته بعد الإمام وحده كما كان يصليهما مع الإمام ، ويصلي الأولى منهما إذا فاتته وحده ، ثم يصلي الثانية مع الإمام إن أدركه ، أو يصليهما وحده كما كان يصليهما مع الإمام أو أدركهما معه وكانوا يقولون : إنما الجمع بين هاتين الصلاتين وتقديم الثانية بينهما إلى وقت الأولى منهما للحاج بسبب الوقوف
بعرفة للدعاء ، فسواء صلينا مع الإمام أو صلينا دون الإمام ، وقد روي هذا المذهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم .
1394 - حدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني ، قال حدثنا
خالد بن نزار الأيلي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
أنه كان يصلي الصلوات في مواقيتها إلا في عرفات والمزدلفة ، فإنه كان يجمعهما ، شهد الإمام أو لم يشهد . 1395 - حدثنا
فهد بن سليمان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال حدثنا
عبد العزيز ابن أبي رواد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
أنه كان يجمع بين الصلاتين بعرفة ، شهدهما مع الإمام أو صلاهما في رحله . [ ص: 138 ] 1396 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، عن
ابن الأندراوردي ، عن
علقمة ، عن أمه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
أنها كانت تصلي الصلاتين كلتيهما ، الظهر والعصر ، جميعا معا ، تجمع بينهما في منزلها ، ثم تروح إلى الموقف .
وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن يذهبان إليه في هذا الباب كما قد حدثنا
محمد بن العباس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعن
علي ، عن
محمد بما ذكرنا عن كل واحد منهما من ذلك .
وكانت طائفة منهم تقول : ليس لأحد أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما إلا أن يصليهما مع الإمام ، فإن فاتته مع الإمام صلى كل واحد منهما في وقتها في سائر الأيام وكذلك إن فاتته الأولى منهما مع الإمام ، فصلاها وحده ، لم يكن له أن يصلي الثانية مع الإمام ، ولا وحده إلا في وقتها في سائر الأيام سوى يوم عرفة .
وقد روي هذا المذهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي كما حدثنا
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن
حماد عن
إبراهيم .
وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول في ذلك أيضا كما حدثنا
محمد بن العباس ، عن
علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ولما اختلفوا في ذلك كما ذكرنا ، نظرنا فيما اختلفوا فيه منه فوجدنا صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة قد عرتا للحاج عما كانتا عليه في سائر الأيام سوى يوم عرفة ، وعما أمرنا عليه لغير الحاج
بعرفة وبغيرها من البلدان . فاحتمل أن يكون ذلك كصلاة الجمعة التي جعلت مكان الظهر في سائر الأيام ، وجعل القوام بها ولاة الأمور لم يجعل لأحد سواهم أنه يصليها دونهم واحتمل أن يكون على غير ذلك ، فوجدنا الصلاتين اللتين ذكرنا
بعرفة للإمام بلا اختلاف علمناه بين أهل العلم ، أن يصليهما إذا كان
بعرفة حاجا وإن لم يكن معه جماعة ، ووجدنا صلاة الجمعة ليس للناس أن يصلوها دون ولاة الأمور ، وليس لولاة الأمور أن يصلوها دون الناس ، أن لا ترى أن إماما لو أراد أن يصلي الجمعة وحده إن ذلك لا يجوز له فلما كان ولاة الأمور يحتاجون إلى الجماعة في الجمعة كما تحتاج
[ ص: 139 ] الجماعة فيها ، وكان ولاة الأمور لا يحتاجون إلى الجماعة في صلاتي الظهر والعصر
بعرفة ، كان كذلك الجماعة غير محتاجة في ذلك إلى ولاة الأمور فهذا هو القياس عندنا في ذلك على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن فيه مع ما تقدمهما مما قد رويناه فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا الباب ، والله أعلم .