وينبغي لمن وقف
بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة من الحاج أن لا يفيض منها حتى تغرب الشمس ، فإنه إن أفاض منه قبل ذلك فقد اختلف أهل العلم في حكمه ، فطائفة منهم تقول : قد فسد حجه ويروون في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ما :
1438 - قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة ، قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير يخطبنا فيعلمنا [ ص: 157 ] المناسك ، فيقول : أن لا كل عرفات موقف ، يرددها ثلاثا ، وإذا أفاض الإمام أفاض : أن لا ولا صلاة إلا بجمع ، يرددها ثلاثا ، حتى إذا كان من الغد صلى صلاة معجلة ، ثم وقف إلى الصلاة المصبحة : أن لا ولا يكون أحدكم قد أنفق ماله ، وأصابه الحر والبرد ، فيفيض قبل الإمام أو قبل الناس فيفسد حجه .
وطائفة منهم تقول : لا يفسد حجه بذلك ، ولكن يكون عليه دم لما نزل من الوقوف الذي قد كان وجب عليه لما دخل فيه ، أن لا يخرج منه إلا بعد انقضاء وقته هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن حدثنا بذلك من قولهم
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن
محمد بما ذكرناه عنهم من ذلك وقد روي هذا القول أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
1439 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال :
من أفاض من عرفة قبل أن تغيب الشمس فليهرق دما .
ولما اختلفوا في ذلك ، وكان
الوقوف بعرفة في يوم عرفة قبل غروب الشمس أفضل من الوقوف بها في الليل ، وكان الوقوف بها في الليل يجزئ منه أقل القليل ، كان الوقوف بها بالنهار أحرى أن يجزئ منه إلا بعد خروج وقته ، فإذا خرج منه قبل ذلك كان مقصرا ، ووجب عليه ما يجب على المقصر في أشكاله في أمور الحج وهو الدم .
وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
عروة بن مضرس ، أنه قال : من صلى معنا صلاتنا هذه ، وقد أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه ، وقضى تفثه فعقلنا بذلك أن من وقف
بعرفة ساعة من نهار أنه ممن قد تم حجه وليس معنى تم حجه إلا شيء عليه من حجه ، غير وقوفه الذي كان ، إنما معناه فقد تم حجه أي لأنه لا يفوته بعد ذلك شيء إن تركه منه كما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث
عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، أنه قال : الحج عرفة ، فلم يكن ذلك على أن الحج
[ ص: 158 ] ليس إلا عرفة خاصة ، لأن فيه ما سواها من الطواف ، ومن الوقوف بالمزدلفة ، ومن الأشياء التي لا بد منها للحاج ، ولكن كان معنى ذلك الحج عرفة ، أي أن عرفة إذا فاتت فات الحج ، وما سواها من أمور الحج مما له وقت معلوم ، أو مما الدهر له وقت بقضاء أو يجب الدم مكانه .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر عرفة كنحو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه .
1440 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
الحجاج ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان بالمزدلفة ، فجاءه أعرابي ، فقال : إني لم أقف بعرفة ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اذهب فقف ، فإني انتظرك ، فلما أصبح جعل يقول : أجاء الأعرابي ؟ أجاء الأعرابي ؟ فلما جاء أفاض .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في الوقوف
بعرفة مثل ذلك .
1441 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
بكر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : من وقف بعرفة قبل الصبح فقد أدرك .