أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
ولما اختلفوا في ذلك ورأينا الله - عز وجل - قد جعل التيمم على العضوين اللذين جعله عليهما وهما الوجه واليدان ، فكان الوجه يتيمم كله بالصعيد كما يغسل بالماء لو كان الماء موجودا ، فكان النظر على ذلك أن تكون كذلك اليدان تتيممان بالصعيد ، كما كانتا تغسلان بالماء لو كان الماء موجودا ، وقد قال بذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر ، وجابر بن عبد الله .

116 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر أقبل من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد " تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ، ثم صلى " . [ ص: 108 ] .

117 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا عزرة بن ثابت ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : أتاه رجل ، فقال : " أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب ، فقال : أصرت حمارا ؟ فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه ، ثم ضرب بيده الأرض ضربة أخرى فمسح بيده إلى المرفقين ، وقال : هكذا التيمم " .

وفي حديث الربيع بن بدر ، ومحمد بن ثابت ، أنه ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة ليديه .

وفي حديث عمار ضربة واحدة ، وكان الأصل في ذلك لما وقع فيه هذا الاختلاف أن ما توضأ به الوجه في الوضوء من الماء خلاف ما توضأ به اليدان منه ، وكان النظر على ذلك أن يكون البدن منه كذلك ، وأن يكون ما تيمم به اليدان من الصعيد غير ما تيمم به .

قال أبو جعفر : وقد أجمعوا جميعا على أن هذا التيمم يجزئ عند عدم الماء مما يوجب الوضوء للصلاة في حال وجود الماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية