ولما اختلفوا في ذلك ورأينا الله - عز وجل - قد جعل التيمم على العضوين اللذين جعله عليهما وهما الوجه واليدان ، فكان الوجه يتيمم كله بالصعيد كما يغسل بالماء لو كان الماء موجودا ، فكان النظر على ذلك أن تكون كذلك اليدان تتيممان بالصعيد ، كما كانتا تغسلان بالماء لو كان الماء موجودا ، وقد قال بذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله . 116 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أقبل من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد " تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ، ثم صلى " .
[ ص: 108 ] .
117 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
عزرة بن ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن جابر ، قال : أتاه رجل ، فقال : " أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب ، فقال : أصرت حمارا ؟ فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه ، ثم ضرب بيده الأرض ضربة أخرى فمسح بيده إلى المرفقين ، وقال : هكذا التيمم " .
وفي حديث
الربيع بن بدر ، ومحمد بن ثابت ، أنه ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة ليديه .
وفي حديث
عمار ضربة واحدة ، وكان الأصل في ذلك لما وقع فيه هذا الاختلاف أن ما توضأ به الوجه في الوضوء من الماء خلاف ما توضأ به اليدان منه ، وكان النظر على ذلك أن يكون البدن منه كذلك ، وأن يكون ما تيمم به اليدان من الصعيد غير ما تيمم به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر : وقد أجمعوا جميعا على أن هذا
التيمم يجزئ عند عدم الماء مما يوجب الوضوء للصلاة في حال وجود الماء .