وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ما قد احتج به أهل هذا القول أيضا لقولهم أيضا ، وهو أن
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود :
1524 - قد حدثنا ، قال حدثنا
عبد الرحمن بن المبارك ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : سمعت
أبا مجلز ، يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669289سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن شيء من أمر الجمار ، فقال : ما أدري ، بما رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع . 1525 - وإن
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، أيضا ، قد حدثنا ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أبي مجلز ، مثله .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله مثل هذا أيضا كما :
1526 - قد حدثنا
فهد بن سليمان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16546عثمان بن الهيثم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
جابرا ، يقول : لا أدري بكم رمى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .
[ ص: 186 ] وخالفهم في ذلك أهل العلم سواهم ، فقالوا :
بل ترمى كل جمرة من الجمار الثلاث بسبع حصيات ، لا ينقص منهن ، ولا يزاد عليهن وقالوا : ما احتج به علينا أهل المقالة الأولى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، فلا حجة فيه علينا ، لأنه حديث منقطع ، لا يثبت أهل الإسناد مثله ، ثم لو كان ثابتا لما كان في قول
سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعب ذلك عليهم ، دليل على أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلوه ، ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي ذلك منهم ، لأنا قد رأينا أشياء قد فعلت في زمنه صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكرهم له ، فلم يعدد أصحابه رضي الله عنهم ذلك الفعل الذي كان في زمنه ، كالفعل الذي أمر به فمن ذلك ما قد قاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لرفاعة بن رافع الأنصاري لما ذكر له أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجامعون ولا ينزلون ، فلا يغتسلون ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر له : أفذكرتم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأقركم عليه ؟ فقال : لا فلم يلتفت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى ذلك .
1527 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
معمر بن أبي حبيبة ، عن
عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=931470إني لجالس عن يمين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، إذ جاء رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هذا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيه فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أعجل على به فجاء زيد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أبلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم برأيك ؟ فقال له زيد : والله يا أمير المؤمنين ، ما أفتيت برأيي ، ولكني سمعت من أعمامي شيئا ، فقلت به فقال : من أي أعمامك ؟ فقال : من أبي أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، ورفاعة بن رافع فالتفت إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال : ما يقول هذا المفتي ؟ قلت : إن كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا نغتسل قال : أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقلت : لا فقال : على بالناس ، فأصفق الناس إن الماء لا يكون إلا من الماء ، إلا ما كان من علي ومعاذ ، فقالا : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل فقال أمير المؤمنين : لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه ، فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، فقالت : لا علم لي ، [ ص: 187 ] فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فتحطم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال : لئن أخبرت أن أحدا يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة .
أفلا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لم يعدد قول
رفاعة : كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا نغتسل ، لما لم يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان علمه منهم فأقرهم عليه ، حجة يجب بها أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فكذلك ما رويناه عن
سعد في الجمار مما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر له فيقرهم عليه ، حجة أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كذلك .