أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
قالوا : وأما ما رويتموه عن عبد الله بن عباس ، من قوله : لا أدري بكم رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع ، فإنه قد روي عن عبد الله بن عباس خلاف ذلك ، وذكروا في ذلك ما :

1528 - قد حدثنا فهد بن سليمان ، قال حدثنا يوسف بن منازل ، قال حدثنا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن حسين ، عن عبد الله بن عباس ، عن الفضل بن عباس ، قال : كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ، فرمى الجمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منهن .

قالوا : فهذا خلاف ما رواه عنه أبو مجلز ، وهذا أشبه بما روي عن ابن عباس في ذلك ، لأنه قد روي عنه في بدو رمي الجمار ، فذكروا ما :

1529 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج بن منهال ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي عاصم الغنوي ، عن أبي الطفيل ، قال : قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سعى بين الصفا والمروة ، وأن ذلك سنة ؟ قال : صدقوا ، إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم عرض له الشيطان عند المسعى ، فسابقه ، فسبقه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، وذهب به جبريل صلى الله عليه وسلم إلى جمرة العقبة ، فعرض له الشيطان ، فرماه بسبع حصيات ، ثم ذهب به جبريل صلى الله عليه وسلم [ ص: 188 ] إلى الجمرة القصوى ، فعرض له الشيطان ، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب .

قالوا : فكيف يجوز لكم أن تقبلوا في هذا عن ابن عباس ما رواه عنه أبو مجلز ، وتدعوا ما رواه عنه علي بن حسين مما هو موافق لما قد وقف عليه ابن عباس من عدد رمي إبراهيم صلى الله عليه وسلم الجمار من الحصى ، وإنما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية