أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقالوا : وأما ما رويتموه عن جابر بن عبد الله ، من قوله لا أدري بكم رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع ، وقد روي عن جابر بن عبد الله خلاف ذلك أيضا ، فذكروا ما :

1530 - قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال حدثنا أسد بن موسى ، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل ، قال حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، سمع جابر بن عبد الله ، يحدث عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه لما رمى الجمرة التي عند الشجرة رماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، مثل حصى الخذف ، رماها من بطن الوادي ، ثم انصرف .

قالوا : وهذا خلاف ما رواه عنه أبو الزبير ، وهو أولى بالقول أيضا مما رواه عنه أبو الزبير ، لأن عادة الناس جرت على السبع ، لا على ما سواها .

ولما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا ، ووجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رماها بسبع حصيات مما قد رويناه في هذا الباب ، ومما رويناه قبله مما تقدم منا في هذا الكتاب ، ووجدناه صلى الله عليه وسلم مع ذلك قد قال للناس : خذوا مني مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا .

وكان في الحج أشياء منها الطواف بالبيت ، ومنها السعي بين الصفا والمروة وكان الطواف الذي يطاف بالبيت هو الطواف الذي طافه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يزاد في عدده ، ولا ينقص منه وكذلك السعي الذي سعاه بين الصفا والمروة هو السعي الذي سعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، لا يزاد في عدده ، ولا ينقص منه ، كان كذلك ما يرمى به الجمار هو ما رماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 189 ] في عدده ، لا يزاد عليه ، ولا ينقص منه فهذا هو القياس في هذا الباب أيضا ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك بن أنس ، وسفيان ، وزفر ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والشافعي ، وسائر أهل العلم سواهم غير من حكينا عنه ما خالف ذلك في أول هذا الفصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية