وقالوا : وأما ما رويتموه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، من قوله لا أدري بكم رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله خلاف ذلك أيضا ، فذكروا ما :
1530 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، يحدث عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وأنه لما رمى الجمرة التي عند الشجرة رماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، مثل حصى الخذف ، رماها من بطن الوادي ، ثم انصرف .
قالوا : وهذا خلاف ما رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، وهو أولى بالقول أيضا مما رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، لأن عادة الناس جرت على السبع ، لا على ما سواها .
ولما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا ، ووجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رماها بسبع حصيات مما قد رويناه في هذا الباب ، ومما رويناه قبله مما تقدم منا في هذا الكتاب ، ووجدناه صلى الله عليه وسلم مع ذلك قد قال للناس : خذوا مني مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا .
وكان في الحج أشياء منها الطواف بالبيت ، ومنها السعي بين
الصفا والمروة وكان الطواف الذي يطاف بالبيت هو الطواف الذي طافه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يزاد في عدده ، ولا ينقص منه وكذلك السعي الذي سعاه بين
الصفا والمروة هو السعي الذي سعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، لا يزاد في عدده ، ولا ينقص منه ، كان كذلك ما يرمى به الجمار هو ما رماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 189 ] في عدده ، لا يزاد عليه ، ولا ينقص منه فهذا هو القياس في هذا الباب أيضا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسائر أهل العلم سواهم غير من حكينا عنه ما خالف ذلك في أول هذا الفصل .