[ ص: 192 ] وقد اختلف أهل العلم في الرجل يضفر رأسه أو يلبده ، فقال بعضهم : عليه الحلق ، ولا يجزئه التقصير في ذلك ، ورووا في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ما :
1539 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : من ضفر فليحلق . 1540 - وما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حاج بن منهال ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : من لبد أو ضفر فعليه الحلق .
فقد اختلف
أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك على
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في هذا الحديث فرواه
أيوب على إيجاب الحلق ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الأمر بالحلق مما قد يجوز أن يكون إيجابا ، ومما قد يجوز أن يكون استحبابا وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا المعنى خلاف الذي قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما :
1541 - قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إنما الحلق على نواه .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يرد أمر الحلق إلى ضفر ، ولا إلى تلبيد ، ولا إلى ما سواهما غير النية من المحرم ، فإنه رد الأمر في ذلك إليها .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في هذا الباب أيضا خلاف الذي روي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مما ذكرنا .
1542 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر لقي رجلا من أهله يقال له : المحبر ، قد أفاض ، ولم يحلق ، ولم يقصر ، جهل ذلك ، فأمره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر ، ثم يرجع إلى البيت فيفيض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهذا أحب ما سمعت إلى فيه وإن هو حلق
بمكة ، ولم يرجع ، أجزأ ذلك عنه ، فإن رجع إلى
منى ، فحلق ، ثم أفاض ، فهو أفضل .
[ ص: 193 ] فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر لم يسأل المحبر ، أكان نوى حلقا أو تقصيرا ؟ وخيره بين الحلق والتقصير ، فدل ذلك أنه لم يكن يلتفت إلى النية في ذلك .