أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وينبغي للرجل في حلق رأسه في الإحرام أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ، ثم يبدأ بشقه الأيسر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل كما :

[ ص: 194 ] 1544 - قد حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، قال حدثنا سفيان ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ، ونحر نسكه ، ناول الحلاق شقه الأيمن ، فحلقه ، ثم ناوله النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ، ثم ناول الحلاق شقه الأيسر ، فحلقه ، ثم أمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية