أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وهذا الذي ذكرنا من التخيير بين الحلق والتقصير ، فإنما يريد به الرجال خاصة فأما النساء فإن الذي عليهن في ذلك هو التقصير ، كما :

1545 - قد حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قال حدثنا يحيى بن معين ، قال حدثنا هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير ، عن صفية ابنة شيبة ، عن أم عثمان ابنة أبي سفيان ، عن ابن عباس ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير .

1546 - وكما قد حدثنا الربيع المرادي ، قال حدثنا أسد ، قال حدثنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن صفية ابنة شيبة ، عن أم عثمان ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

قال ابن جريج : وأخبرني عبد الحميد بن جبير ، أن أم عثمان هذه ، هي أم جبير وأم أم حجر وعبد الله بن مسافع بن شيبة ، امرأة من بني سليم كانت صفية في حجرها ولم يذكر الربيع في حديثه عبد الحميد ، إنما ذكره في موضع قول ابن جريج خاصة .

وقد اختلف أهل العلم في المحرم إذا رمى جمرة العقبة ، هل يكون حلالا من شيء قبل أن يحلق أو لا يكون حلالا من شيء حتى يحلق ؟ فقال بعضهم : فقد حل له كل شيء كان حراما عليه قبل ذلك بإحرامه إلا النساء ، ويحلق رأسه أو يقصر بعده ذلك ، ولم يبق عليه من حرمة الإحرام شيء غير حرمة النساء ورووا هذا القول عن ابن عباس كما :

[ ص: 195 ] 1547 - قد حدثنا بكار بن قتيبة ، قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا أبو عاصم ، كلاهما عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرني ، عن ابن عباس ، قال : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فقال له رجل : والطيب ؟ فقال : أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك ، أفطيب هو ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية