وقال بعضهم : لا يحل له شيء برميه جمرة العقبة حتى يحلق ثم يختلفون فيما يحل له إذا حلق ، فطائفة منهم تقول : يحل له كل شيء كان حراما عليه بإحرامه قبل ذلك إلا النساء والطيب وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وقد رووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كما :
1548 - قد حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خطب بعرفة ، فعلمهم أمر الحج ، وقال لهم : إذا جئتم منى ، فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب . 1549 - هكذا حدثناه
يونس ، وحدثناه بعقبه ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : من رمى الجمرة ، ثم حلق ، أو قصر ، ونحر هديا إن كان معه ، فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت .
فأثبت في هذا الحديث الحلق أو التقصير ونحر الهدي إذا كان معه هدي ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغيره ، أنه إذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء مما كان حراما عليه بإحرامه إلا النساء والطيب والصيد .