واختلفوا فيما يوجب الغسل عند وجود الماء ، فقال قائلون : لا يجزئ منه التيمم في حال عدم الماء ، ومنعوا بذلك من الجماع في حال عدم الماء ، ممن قال بذلك منهم من ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا في هذا الباب ، وفي الباب المذكور فيه الملامسة ،
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وممن لم نذكره عنه فيما تقدم منا في كتابنا هذا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب . 118 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
ميسرة ، وزاذان ، nindex.php?page=showalam&ids=11827وأبي البختري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، أنه قال في
رجل سافر ومعه ماء قليل : قال : " لا يمس أهله " غير أنه قد روي عن
علي خلاف ذلك .
119 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل بن غزوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
ميسرة ، عن
علي ، قال : "
إذا كان الرجل جنبا فأراد الطهور للصلاة ليس معه من الماء إلا قدر ما يغتسل به أو يتوضأ ، فخشي إن اغتسل أو توضأ أن يموت عطشا فليتيمم ويمسك الماء " .