أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
واختلفوا فيما يوجب الغسل عند وجود الماء ، فقال قائلون : لا يجزئ منه التيمم في حال عدم الماء ، ومنعوا بذلك من الجماع في حال عدم الماء ، ممن قال بذلك منهم من ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا في هذا الباب ، وفي الباب المذكور فيه الملامسة ، عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وممن لم نذكره عنه فيما تقدم منا في كتابنا هذا علي بن أبي طالب .

118 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا همام بن يحيى ، قال : حدثنا عطاء بن السائب ، عن ميسرة ، وزاذان ، وأبي البختري ، عن علي بن أبي طالب ، أنه قال في رجل سافر ومعه ماء قليل : قال : " لا يمس أهله " غير أنه قد روي عن علي خلاف ذلك .

119 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال : حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان ، عن عطاء ، عن ميسرة ، عن علي ، قال : " إذا كان الرجل جنبا فأراد الطهور للصلاة ليس معه من الماء إلا قدر ما يغتسل به أو يتوضأ ، فخشي إن اغتسل أو توضأ أن يموت عطشا فليتيمم ويمسك الماء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية