وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أيضا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663213أنه أخر طواف الزيارة إلى الليل ، كما :
1586 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قال حدثنا
محمد بن طارق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل .
ولم نعلم اختلافا أن
للحاج بعد رميه جمرة العقبة ، وبعد حلقه في يوم النحر أن ينفر إلى البيت في أي يومه ذلك شاء .
وأما اليومان اللذان بعد يومه ذلك من أيام النحر فإنا قد وجدنا حكمهما في حل الذبح فيهما كحكم يوم النحر في حل الذبح فيه ، فكان القياس عندنا أن ما كان مفعولا فيه من الطواف الذي ذكرنا فجائز أن يفعل فيهما :
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري ، وغيره من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا كما :
1587 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني
أفلح بن حميد بن نافع ، أن أباه حدثه ، أنه كان مع
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري في رجال من
[ ص: 210 ] الأنصار ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد : فلم يفض منا أحد إلا آخر أيام التشريق النفر الآخر ، إلا أحد معه أهله فيريد أن يتعجل لهم .
1588 - وكما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال حدثنا
يعقوب بن أبي عباد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أفلح بن حميد ، عن أبيه ، قال : خرجت مع
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري إلى الحج في رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يفض أحد منهم إلا رجل كانت معه امرأته ، فأحب أن يتعجل .
1589 - وكما قد حدثنا
أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12356إبراهيم بن أبي عبلة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال :
لقد أدركت أقواما لو أمروا أن لا يشربوا الماء ما شربوه حتى تنقطع أعناقهم ، ولم يكونوا يزورون البيت إلا يوم النفر .
وأما ما ذكرنا من الاختلاف في وجوب الدم على مؤخر الطواف حتى تمضي أيام النحر ، ومن نفي الدم عنه ، فإنا قد وجدنا الأشياء المفعولة في الحج ، منها ما له وقت خاص يفعل فيه ، فإذا زال ذلك الوقت لم يفعل في غيره ، ووجب على تاركها الدم ، من ذلك رمي الجمار ، له وقت خاص ترمى فيه الجمار ، ولو تركها تارك ، حتى يمضي ذلك الوقت كان عليه دم مكانها ، ولم يؤمر برميها .
ومنها ما الدهر له وقت غير أنه يستحب من وقته ، خاص منه على ما سواه من بقية ، وفيه من ذلك
السعي بين الصفا والمروة ، يستحب أن يكون مفعولا بعقب الطواف بالبيت ، ولو تركه تارك بعد طوافه بالبيت أياما كان عليه قضاؤه ، ولا دم عليه ، وكان طواف الزيارة إذا تركه تارك حتى تمضي أيام النحر أمر أن يطوفه فالقياس على ما ذكرنا أن لا يكون عليه من ذلك دم ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، لأنه قد فعله في وقته ، ولأن وقته الذي يفعل فيه لو كان قد خرج لما أمر أن يفعله في غير وقته كما لم يؤمر تارك رمي الجمار حتى خرج وقتها ، برميها في غير وقتها .
[ ص: 211 ] فالذي يفعل الشيء في وقته لا معنى لوجوب الدم عليه مع ذلك ، ولا يوجب تأخيره إياه عن الوقت المستحب فيه فعله فيه عليه الدم ، كما لم يوجب ترك الحاج السعي بين
الصفا والمروة بعقب الطواف بالبيت عليه الدم .