ولا بأس بأن يقتل المحرم بالعمرة الذئب كما يقتله المحرم بالحج ، وهو لاحق بالخمس سواه التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها في الحرم والإحرام ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا ، وأعدناه هاهنا ، لأنا لم نذكر فيه شيئا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في فتياه في
قتل الذئب في الإحرام كما :
1617 - قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال حدثنا
حماد ، قال حدثنا
الحجاج ، عن
وبرة بن عبد الرحمن ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر :
أقتل الذئب وأنا محرم ؟ قال : نعم .
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمس التي أباح قتلها في الحرم والإحرام ليس فيها الذئب ، ثم أفتى بقتل الذئب ، فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده بدخوله في الخمس ، أو إلحاقه بها .
[ ص: 224 ]