وقد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقطع فيه المحرم بالعمرة التلبية ، فقال بعضهم : إن كانت عمرته من التنعيم فإنه يقطع التلبية حين يرى البيت ، وإن كانت عمرته من بعض المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم وممن قال بذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، حدثنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، بذلك .
ولا وجه لهذا التفريق عندنا ، لأنا رأينا أفعال العمرة كلها تستوي أحكامها من حيث أحرم بالعمرة ، لا يختلف في ذلك حكم العمرة التي أحرم بها من المواقيت .
وقال بعضهم : يلبي المحرم بالعمرة من حيث أحرم بها إلى أن يستلم الحجر ، ثم يقطع التلبية لها حينئذ وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد ، فيما حدثنا
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن
محمد ، بما ذكرناه عن كل واحد منهم في ذلك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا .
فأما ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما :
1618 - قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، قال أخبرنا
قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
أنه كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر . 1619 - وما قد حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقطع التلبية ، يعني في العمرة ، إذا دخل الحرم .
ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهما في ذلك شيء ، فنظرنا فيما اختلف فيه من ذلك ، فرأينا عروش
مكة ، وروية البيت ، وبلوغ الحرم ، لا يقطع شيء من ذلك التلبية في الحج ، فعقلنا بذلك أن رويتها في العمرة لا تقطع التلبية أيضا ولما انتفى أن تقطع التلبية في العمرة ، ولم يكن في هذا الباب إلا القولين اللذين رويناهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فيه ، فانتفى أحدهما ، وثبت الآخر .