وقد
اختلف أهل العلم في العمرة ، هل هي مباحة في كل السنة أو محظورة في وقت منها خاص ؟ فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن يقولون : هي مباحة في كل السنة غير يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، فإنها محظورة فيهن هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في ذلك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف جميعا ، ولم يحك في ذلك خلافا بينه وبينهما وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف حكى هذا القول أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في إملائه
ببغداد ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف قد كان
ببغداد أملى عليهم أنه لا بأس بالعمرة في يوم عرفة ، وأن الأيام التي تكره فيها العمرة عنده إنما هي يوم النحر وأيام التشريق .
وقال في هذه الرواية : وقد بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت :
تمت العمرة في السنة كلها إلا خمسة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق وبلغنا عنها أنها قالت : تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام : يوم النحر ، وأيام التشريق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : وهذا عندنا أصح الحديثين عنها ، لأنه لا بأس بالعمرة في يوم عرفة هذا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الذي حكاه عنده بشر بن الوليد في هذا المعنى .
وقد كان قوم يقولون :
لا بأس بالعمرة في السنة كلها إلا في يوم النحر ، وفي يومين من أيام التشريق .
فكان آخرون سواهم يقولون :
لا بأس بالعمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويومين من أيام التشريق ، فإن العمرة لا تصلح فيهن . [ ص: 226 ] وقد كان قوم يقولون :
لا بأس بالعمرة في السنة كلها وممن قال منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
أحمد : وهذا مما إن حمل على القياس كانت العمرة مباحة في السنة كلها ، ولكنا قد وجدنا في ذلك أثرا قد روي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، وهو أن
محمد بن عمرو بن يونس :
1621 - قد حدثنا ، قال : حدثني
أسباط بن محمد القرشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن معاذة العدوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
تمت العمرة في السنة كلها إلا ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومين من أيام التشريق .
هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأما
يزيد الرشك فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على خلاف هذا المعنى ، وذلك أن
سليمان بن شعيب ، .
1622 - قد حدثنا ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
يزيد الرشك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويومين من أيام التشريق .
فزاد
يزيد الرشك في حديثه هذا يوم عرفة على
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في حديثه الذي ذكرناه عنه ولم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا ولم نجد لما حكاه أبو يوسف عنها في كراهة العمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق مخرجا وهذا الذي ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من المنع من العمرة في الأربعة الأيام التي ذكرها
يزيد الرشك في حديثه ، مما نعلم أنها لم تقله رأيا ، وإنما قالته توقيفا ، لأن مثله لا يقال بالرأي ، فقولها رضي الله عنها عندنا في هذا كالحديث المتصل ، وقد ثبت به عندنا المنع من العمرة في يوم عرفة ، وفي يوم النحر ، وفي يومين من أيام التشريق ، وأما اليوم الثالث من أيام التشريق فلم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا عن العمرة فيه ، ولا وجدنا عن أحد من تابعيهم نهيا عن العمرة فيه غير
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، فإن .
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، ذكر عن
سعيد بن حسان : [ ص: 227 ] 1623 - أن
عبد الرحمن بن يحيى بن باباه أخبره ، قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ، فجاءه رجل ، فقال :
في أي الشهر تأمرني أن أعتمر ؟ قال أيها شئت ، إلا يوم عرفة ، وأيام
منى ، اعتمر فيما قبل ذلك ، وفيما بعده .
فهذا الحديث فيه من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس المنع من العمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق كالمنع منها في يوم عرفة ، وفي يوم النحر ، وفي اليومين الأولين من أيام التشريق .
وهذا عندنا من
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس فعلى توقيف قد وقف عليه ممن تقدمه ، لأنه مما لا يوجد من جهة الرأي ، ولا من جهة الاستخراج ، ولا الاستنباط .