وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح في
كراهة العمرة في يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق مثل ذلك أيضا مما أجازه لنا .
1624 -
محمد بن سنان البرزي ، عن
محمود بن خالد ، عن
عمر بن عبد الواحد ، قال : سألت
الأوزاعي ، عن
الرجل يفرد الحج ثم يريد العمرة ، أيقيم إلى المحرم أم يعتمر في ذي الحجة ؟ قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، يقول : " يعتمر بعد أيام التشريق إن شاء الله " .
وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول : إذا مضت خمسة أيام حلت العمرة : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق .
قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقيم إلى المحرم .