باب .
قال
أحمد : وأما قوله عز وجل : (
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ، فأجمع أهل العلم جميعا
أنه ينبغي للمتمتع الذي من أهل الصيام لعدم الهدي ، أن يجعل هذه الثلاثة الأيام الذي يصومها في الحج : اليوم الذي قبل يوم التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، غير أنهم لا يختلفون أيضا أنه إن صامها قبل ذلك في حرمة الحج متتابعة أو متفرقة أنه يجزئه ذلك .
واختلفوا فيه لو
صام هذه الثلاثة الأيام في حرمة العمرة قبل أن يحرم بالحج ، فكان
[ ص: 238 ] بعضهم يقول : يجزئه ذلك وممن قال بهذا القول منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن كما قد حدثنا
محمد بن العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولم يحك فيه خلافا بينهم .
وكان بعضهم يقول : لا يجزئه ذلك وممن قال بهذا القول منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وقد روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كما :
1651 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها كانت تقول :
والصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة ، فمن لم يصم صام أيام منى .
1652 - وكما قد حدثنا
يونس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، بمثل ذلك أيضا .
ولما اختلفوا في ذلك ، ولم يخل
قول الله عز وجل : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ، من أحد وجهين :
إما أن يكون على الصوم في الحج ، أو على الصوم في أشهر الحج ، فوجدناهم لا يختلفون أن من صامها في أشهر الحج قبل أن يحرم بالعمرة أنها لا يجزئه ، فعلمنا بذلك أنه عز وجل لم يرد بقوله : في الحج أشهر الحج ، وعلمنا أنه أراد ب : الحج حرمة الحج ، فثبت بذلك ما ذكرناه في هذا الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وانتفى ما قال مخالفوهم فيه .