واختلفوا فيمن لم يصم الثلاثة الأيام التي ذكرنا حتى مضى يوم عرفة ، فكان بعضهم يقول : يصوم أيام التشريق وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وكان بعضهم يقول : لا يصوم أيام التشريق ، وقد وجب عليه الهدي ، لا بد له منه ، إذ كان الصيام الذي أوجبه الله عز وجل عليه ، والوقت الذي أمره بصومه فيه ، وهو
[ ص: 239 ] الحج ، قد فات ، فلم يجز له أن يصومها في غير الحج وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وقالوا : لا يجوز له أيضا أن
يصوم أيام التشريق عنها ، وإن كانت من أيام الحج ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ، كما لم يجزه أن يصوم يوم النحر عن ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه .
وقد ذكرنا الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
النهي عن صوم يوم النحر وأيام التشريق في كتاب الصيام من كتبنا هذه ، فأغنانا ذلك عن إعادته هاهنا ، غير أنا قد وجدنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما يوافق ما قد حكيناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
ومحمد فيه ، مما لم نكن ذكرناه في كتاب الصيام من كتبنا هذه ، وهو أن
محمد بن خزيمة .
1653 - حدثنا ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال حدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
أن رجلا أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني تمتعت فلم أهد ، ولم أصم في العشر ؟ فقال : سل في قومك ، ثم قال : يا معيقيب ، أعطه شاة .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لم يأمر المتمتع الذي لم يصم في العشر ، ولم يجد الهدي ، أن يصوم أيام التشريق ، ولم يجعل له بدا من الهدي . 1654 - وأن
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) آخرها يوم عرفة (
وسبعة إذا رجعتم ) قال : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير ، فقال : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعقد بيده ثلاثين .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد جعل آخر الوقت الذي يصام فيه الثلاثة الأيام في الحج للمتمتع يوم عرفة .
[ ص: 240 ] ولما اختلفوا في ذلك ، وكان
قوله عز وجل : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ، قد جعل له وقتا ، وهو الحج ، كما جعل للصوم في الظهار ، وفي القتل الخطإ ، وصفه ، وهي التتابع ، فكما كان ذلك الصوم الموصوف بالتتابع لا يجزئ إلا متتابعا ، فكذلك الصوم الذي جعل في الحج لا يجزئ في غير الحج .
وأما
قوله عز وجل : ( وسبعة إذا رجعتم ) ، فجائز للمتمتعين أن يصوموها بمكة ، وفي طرقهم إلى بلدانهم ، وفي بلدانهم التي فيها أهلوهم متتابعة ومتفرقة ، لا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم .
فعقلنا بذلك أن المراد بقوله عز وجل : (
وسبعة إذا رجعتم ) ، أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الإحلال .
وأما قوله عز وجل : (
تلك عشرة كاملة ) ، فالمراد بذلك عند أهل العلم جميعا هو كما لها عن الهدي .