وأما قوله عز وجل : (
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ، فإن هذا قد اختلف أهل العلم في المراد به ما هو ، وفي حاضري المسجد الحرام من هم ، فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، فكانوا يقولون في ذلك : أهل المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن بعدهم إلى
مكة ، هم حاضرو المسجد الحرام ، حدثنا بذلك من قولهم
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد . عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولم يحك فيه خلافا بينهم .
وأما آخرون من أهل العلم فكانوا يقولون : حاضروا المسجد الحرام : أهل
مكة خاصة دون من سواهم وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى عبد الله بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كما :
1655 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني
مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت
نافعا مولى عبد الله بن عمر ، وسئل عن
قول الله عز وجل ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ، أجوف
مكة أو حولها ؟ قال : جوف
مكة .
[ ص: 241 ] وقال بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه ، فوجدنا الذين قالوا بالقول الأول يقولون : لكل من كان من حاضري المسجد الحرام دخول
مكة بلا إحرام ، إذ كانوا قد جعلوا المكان الذين هم من أهله كمكة ، فجعلوهم كأهل
مكة ، وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن يقولونه في هذا أيضا ، ويحتجون فيه بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
1656 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد ، بلغه خبر من المدينة ، فرجع فدخل مكة حلالا . 1657 - وكما قد حدثنا
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
هشيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه خرج من مكة يريد المدينة ، فلما بلغ قديدا بلغه عن جيش قدم المدينة ، فرجع ، فدخل مكة بغير إحرام . 1658 - وكما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال أخبرنا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خرج من مكة ، وهو يريد المدينة ، فلما كان قريبا لقيه جيش ابن دلجة ، فرجع مكة حلالا .
فكان فيما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يدل على ما قالوا ، وعلى أن أهل
قديد كأهل
مكة فيما ذكرنا .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس في هذا خلاف ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه .
1659 - كما حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال
[ ص: 242 ] حدثنا
هشيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يقول :
لا يدخل مكة تاجر ، ولا طالب حاجة ، إلا وهو محرم . 1660 - وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16546عثمان بن الهيثم بن الجهم العبدي المؤذن ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
لا عمرة على المكي ، إلا أن يخرج من الحرم ، فلا يدخله إلا حراما .
قيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : فإن خرج رجل من
مكة قريبا ؟ قال : نعم ، يقضي حاجته ، ويجعل مع قضائها عمرة .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد منع الناس جميعا من دخول
مكة بغير إحرام ، ففي ذلك دليل أن من كان من غير أهل
مكة كان عنده في ذلك خلاف حكم أهل
مكة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى ، كما حدثنا
محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
1661 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون الواسطي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=105129إن الله جل وعز حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ، ووضعها بين هذين الأخشبين ، لم تحل لأحد قبلي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يرفع لقطتها إلا منشد فقال العباس : إلا الإذخر ، فإنه لا غناء لأهل مكة عنه لبيوتهم وقبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر . [ ص: 243 ] 1662 - وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
أبي ذئب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، قال : سمعت
أبا شريح الكعبي ، يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706752قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل حرم مكة ، ولم يحرمها الناس ، فمن كان يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر ، فلا يسفكن فيها دما ، ولا يعضدن فيها شجرة ، فإن ترخص مرخص ، فقال : قد حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الله عز وجل أحلها لي ، ولم يحلها للناس ، وإنما أحلها لي ساعة . 1663 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13591محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656372لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة القتل ، وسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ، ولا تحل بعدي ، وإنما أحلت لي ساعتين من نهار ، وإنها ساعتي هذه حرام ، لا يعضد شجرها ، ولا يختلى شكوها ، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد . 1664 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة بكار بن قتيبة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15705حرب بن شداد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659422إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل ، وغير أنه قال : ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد .
أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بالحرمة إلى
مكة دون ما سواها ، فدل ذلك أن سائر الناس سوى أهلها في حكم دخولهم إياها سواء ، فثبت بذلك
[ ص: 244 ] ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الباب ، وفي ثبوت ذلك ما يجب به إن حاضري المسجد الحرام الممنوعين من المتعة هم أهل
مكة خاصة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع والأعرج ، لا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد ، غير أنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس في حاضري المسجد الحرام ما :
1665 - قد حدثنا
فهد بن سليمان ، قال حدثنا
محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
قول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ، قال : القرى التي حاضري المسجد الحرام :
ضجنان ، وعرفان ، ومر ظهران .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس منصوص في حاضري المسجد الحرام خلاف ما استدللنا به عنه مما قد ذكرناه فيما تقدم منا في هذا الباب وإذا جاز أن يلحق بأهل
مكة في حضور المسجد الحرام أهل هذه القرى اللائي ذكرنا ، جاز أن يلحق بهم من كان دونها إلى المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في حجهم وعمرهم ، والله أعلم لما كان حقيقة قوله رضي الله عنه في ذلك .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس النخعي ، في تأويل المتعة المذكورة في الآية التي تلونا في صدر هذا الباب ، غير ما ذكرنا فيها في هذا الباب مما نحن ذاكروه في الباب الذي يتلوه إن شاء الله تعالى .