أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإحصار ما هو ، فروي في ذلك عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ما :

1669 - قد حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : لدغ صاحب لنا بذات التنانين ، وهو محرم بعمرة ، فشق علينا ، فلقينا عبد الله بن مسعود ، فذكرنا له أمره ، فقال : يبعث بهدي ، ويواعد أصحابه موعدا ، فإذا نحر عنه حل .

[ ص: 247 ] 1670 - وما قد حدثنا فهد ، قال حدثنا علي بن معبد ، قال حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال قال عبد الله : ثم عليه عمرة بعد ذلك .

1671 - وما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج بن منهال ، قال حدثنا أبو عوانة ، عن سليمان الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : خرجنا عمارا ، فلما بلغنا ذات الشقوق لدغ رجل منا ، ومعنا علقمة ، والأسود ، وأصحاب عبد الله ، فلم يدروا ما يقولون .

قال : فخرجنا إلى الطريق نتعرض بلقاء أحد نسأله .

قال : فإذا ركب فيهم عبد الله بن مسعود ، فأتيناه ، فسألناه ، .

فقال : يبعث بهدي ، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار ، فإذا نحر الهدي فليحل ، وعليه العمرة من قابل .


1672 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني ، قال حدثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سمعت إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : أهل رجل من النخع بعمرة يقال له : عمير بن سعيد ، فلدغ ، فبينا هو صريع في الطين إذ طلع عليهم ركب فيهم ابن مسعود ، فسألوه ، فقال : ابعثوا بالهدي ، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار ، فإذا كان ذلك فليحل .

قال الحكم : وقال عمارة بن عمير ، وكان حسبك به ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، أن ابن مسعود ، قال : وعليه العمرة من قابل .

قال شعبة : وسمعت سليمان يحدث به مثل ما حدث به الحكم سواء .

[ ص: 248 ] 1673 - وما قد حدثنا محمد بن زكرياء بن يحيى أبو شريح ، قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ، قال حدثنا سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، ( فإن أحصرتم ) ، قال : من حبس أو مرض .

قال إبراهيم : فحدثت به سعيد بن جبير فقال : هكذا قال ابن عباس فهذا عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس قد جعلا الإحصار بالأمراض داخلا في الإحصار المذكور في الآية التي تلونا .

وأما عبد الله بن عمر فروي عنه في ذلك ما :

1674 - قد حدثنا محمد بن زكرياء بن يحيى ، قال حدثنا الفريابي ، قال حدثنا سفيان الثوري ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لا يكون إحصار إلا من عدو .

1675 - وما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال حدثنا عبد الله بن وهب ، أن مالك بن أنس ، حدثه عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه قال : من حبس دون البيت ، ثم مرض ، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ، وبين الصفا والمروة .

1676 - وما قد حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، حدثه عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن عبد الله بن عمر ، ومروان بن الحكم ، وعبد الله بن الزبير ، أفتوا ابن حزابة المخزومي ، وصرع في الحج ببعض الطريق ، أن يتداوى بما لا بد له منه ، ويفتدي ، ويجعلها عمرة ، ويحج عاما قابلا .

[ ص: 249 ] وقد روي عن عبد الله بن الزبير خلاف هذا القول مما نحن ذاكروه فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية