أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
ولما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا ، نظرنا فيما اختلفوا فيه منه ، هل نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على شيء منه فإذا إبراهيم بن مرزوق ، ؟ .

1677 - قد حدثنا ، قال حدثنا أبو عاصم ، عن الحجاج الصواف ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : من عرج أو كسر فقد حل ، وعليه حجة أخرى .

1678 - وإذا محمد بن خزيمة ، قد حدثنا ، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال حدثنا الحجاج الصواف ، قال : أخبرني يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : من عرج أو كسر فقد حل ، وعليه حجة أخرى .

قال : فحدثت بذلك ابن عباس ، وأبا هريرة ، فقالا : صدق .

1679 - وإذا إبراهيم بن أبي داود ، قد حدثنا ، قال حدثنا يحيى بن مليح الوحاظي ، قال حدثنا معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، قال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس ، وهو محرم ؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عرج أو كسر فقد حل ، وعليه حجة أخرى .

قال : فحدثت بذلك ابن عباس ، وأبا هريرة ، فقالا : صدق .

[ ص: 250 ] ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الحصر بالكسر والعرج ، وإنهما واجبان الحل للمحرم بالحج ، ما يدل على مذهب عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس في الحصر بالمرض ، أنه كالحصر بالعدو سواء ، وهكذا كان أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن يقول في ذلك كما حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة ، وعن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن محمد بما ذكرناه عنهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية