وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790ومحمد بن إدريس الشافعي فكانا يذهبان إلى أن
الإحصار الذي يوجب الحل للمحرم هو الإحصار بالعدو خاصة ، لا ما سواه من الأمراض وغيرها .
1680 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس :
من أحصر بعدو ، فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأما من أحصر بغير عدو ، فإنه لا يحل دون البيت .
والقياس عندنا في هذا الباب ما حكيناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
ومحمد ، وذلك أنا رأيناهم أجمعوا أن إحصار العدو يجب به للمحصر الإحلال كما يحل المحصر ، واختلفوا في المرض كما قد ذكرنا .
فوجدنا
الرجل إذا كان يطيق القيام ، كان فرضه أن يصلي قائما ، فإن كان يخاف ، إن قام ، أن يعاينه العدو فيقتله ، أو كان قائما على رأسه فمنعه من القيام ، فكل قد أجمع أنه قد حل له أن يصلي قاعدا ، وأنه قد سقط عنه فرض القيام وأجمعوا أنه
لو أصابه مرض أو زمانة ، فمنعه ذلك من القيام ، أنه قد سقط عنه فرض القيام ، وحل له أن يصلي قاعدا ، فكان ما أبيح له في صلاته بالضرورة من العدو أبيح له في صلاته بالضرورة في المرض ورأينا
الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء في سفره ، سقط عنه فرض الماء ، وتيمم ، وصلى وكذلك
لو كانت به علة يضرها الماء ، سقط عنه فرض التوضؤ بالماء ، وتيمم ، وصلى فكانت هذه الأشياء المعذور فيها بالعدو والأمراض في سقوط الفروض في الصلوات سواء ، فالقياس على ذلك أن يكون كذلك في حرمة الحج .
[ ص: 251 ] فقال قائل : فما
معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كسر أو عرج فقد حل ، أعلى أنه إذا كسر أو عرج فقد حل وخرج من حرمة الإحرام ؟ أو على غير ذلك ؟ .
فقيل له : معناه عندنا في ذلك - والله أعلم - أي فقد حل له أن يحل ، كما قد يقال للمرأة الحرام على الأزواج بالاعتداد من الوفاة والطلاق ، ومما سواهما ، إذا انقضت عدتها : قد حلت للأزواج ، ليس على معنى أنها قد حلت لهم بغير عقود يأتنفونها عليها ، ولكن قد حلت لهم بعقود يأتنفونها عليها تكون لهم بها إحلالا ، فكذلك فقد حل ، أي فقد حل له أن يحل بمعنى يأتنفه ، يعود به حلالا والدليل على صحة هذا التأويل إن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قد صدق
الحجاج بن عمرو الأنصاري على هذا الحديث ، ثم قال من رأيه في الإحصار ما قد رويناه عنه في هذا الباب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر :
واختلف أهل العلم في المحصر بالحج ، متى يذبح عنه الهدي ؟ ومتى يحل بذبح الهدي عنه ؟ فكانت طائفة منهم تقول : في أي أيام العشر ذبح عنه أجزأه ، وحل به من الحرمة التي كان فيها وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، كما قد حدثنا
محمد بن العباس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، قال أخبرنا
يعقوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، بذلك .
وطائفة منهم تقول لا ينحر عنه الهدي دون يوم النحر ، ولا يحل حتى ينحر عنه يومئذ وممن كان يقول بهذا القول منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، كما قد حدثنا
محمد بن العباس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بذلك وكما قد حدثنا
محمد بن العباس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن
محمد ، بذلك .
ولما اختلفوا في ذلك ، وكان الحاج غير المحصر لا يحل بالأفعال التي يفعلها دون يوم النحر ، كان القيام أيضا عندنا أن لا يحل بما جعل بدلا منها ، إذا كان محصرا دون يوم النحر .