واختلفوا في
المحصر في الحج كما ذكرنا إذا حل بنحر الهدي ، هل يحلق رأسه عند ذلك كما يحلقه لو حل بغيره في غير الإحصار أم لا ؟ .
فكانت طائفة منهم تقول : لا حلق عليه في ذلك ، وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، كما حدثنا
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال
محمد : وهو قولنا .
وكانت طائفة منهم تقول : يحلق ، فإن لم يحلق فلا شيء عليه وممن كان يقول ذلك منهم أبو يوسف ، كما حدثنا
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
[ ص: 254 ] وكانت طائفة منهم تقول : يحلق ، ولا بد له من الحلق أو التقصير كما لا بد له منه إذا كان غير محصر وهذا القول عندنا أولى هذه الأقوال .
فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في نوادره كما حدثنا
أحمد بن أبي عمران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13234محمد بن سماعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لقوله ذلك بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيله المحلقين على المقصرين ، وقالوا : لولا أن الحلق والتقصير في حال الحصر على ما كانا عليه قبل الحصر لما فضل الحالقون المقصرين ، إذ كان الحلال الحالق لا يفضل الحلال المقصر وقد ذكرنا الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيما تقدم من كتابنا هذا ، وفيما ذكرنا مما حدث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في القصة التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقين على المقصرين ، وأنه لم يكن ذلك إلا لقول كان من المقصرين ففي ذلك الحديث ما يفسد به على
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف هذه العلة التي اعتل بها وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن احتج في ذلك لأبي حنيفة ولنفسه ، فقال : لما كان المحصر قد سقط عنه سائر مناسك الحج سوى الحلق ، سقط عنه أيضا الحلق قد حل عليه في ذلك أنه سقط عنه ما منع ، وحيل بينه وبينه بالحصر من الطواف بالبيت ، والسعي بين
الصفا والمروة ، والوقوف
بعرفة وجمع ، ولم يسقط عنه بقاء الحرمة في بدنه حتى ينحر الهدي ، لأنه لم يمنع من ذلك وكان القياس على ذلك أن يكون كذلك الحلق الذي هو قادر على فعله إياه ، لا يسقط عنه وقد ذكرنا وجوه الإحصار في الحج ، والإحصار في العمرة مما قد اختلف أهل العلم فيه .
فقالت طائفة منهم : قد يكون المحرم بها محصرا كما قد يكون محصرا بالحج فحكمه حكم المحصر بالحج في جميع ما ذكرنا ، إلا أنه ينحر عنه الهدي في أي يوم شاء في الحرم ، لا فيما سواه ، وممن كان يقول ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد كما حدثنا
محمد بن العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ؛ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ؛ وعن
علي ، عن
محمد في ذلك .
وقالت طائفة منهم لا يحل من العمرة أبدا دون البيت ، لأنه لا وقت لها ، وليست كالحج الذي له وقت معلوم .
[ ص: 255 ] ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه لنعلم به الصحيح من قوليهم هذين إن شاء الله ، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان حصر العدو إياه حتى حل ، ونحر الهدي دون البيت في عمرة ، لا في حجه . كما :
1684 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=65990عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة ، وقال : إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية . 1685 - وكما حدثنا
محمد بن عمرو بن تمام ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، قال : حدثني
ميمون بن يحيى ، عن
مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ ، قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حبسه كفار قريش في عمرة عن البيت ، فنحر هديه ، وحلق وحل هو وأصحابه ، ثم رجعوا حتى رجعوا من العام المقبل .
فثبت بما ذكرنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب حكم الإحصار في العمرة كوجوبه في الحج على ما ذكرنا .