وأما قوله عز وجل : (
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) ، فالمراد من ذلك عندنا - والله أعلم - أن الإحصار بالحجة يبيح لصاحبها البعثة بالهدي ، والإحلال إذا بلغ الهدي محله ، فإذا بلغ محله حل ووجب عليه حجة مكان الحجة التي صد عنها لخروجه منها ، ولإحلاله له منها قبل تمامها ، كما يجب على الذي يفوته الحج من الإحلال بالحجة التي فاتته بعمرة .
فإن قال قائل : فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس ، عن
الحجاج الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى ، ولم يذكر في ذلك عمرة ؟ .
قيل له : ليس في حديث
الحجاج هذا للعمرة ذكر كما ذكرت ، ولكن فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، عن
الحجاج الأسلمي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصدقا
الحجاج على ذلك ، فصار ذاك الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، والحجاج الأسلمي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير [ ص: 267 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ما يدل على
وجوب العمرة عنده على المحصر بالحج بعد إحلاله منه ببلوغ الهدي محله كما :
1712 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال حدثنا
أبو معاوية محمد بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، في
قول الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، قال : هي في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت .
قال : (
فإن أحصرتم ) إذا أهل الرجل بالحج فأحصر ، بعث بما استيسر من الهدي شاة ، فإن هو عجل قبل أن يبلغ الهدي محله ، فحلق رأسه ، أو مس طيبا ، أو تداوى ، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، والنسك شاة .
قال : (
فإذا أمنتم ) قال : يقول : إذا برأ ، فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي البيت ، حل من حجته بعمرة ، وكان عليه الحج من قابل ، وإن هو رجع ، ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت ، كان عليه حجة ، وعمرة ، ودم لتأخير العمرة .
فإن خرج متمتعا في أشهر الحج كان عليه من ما استيسر من الهدي شاة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
قال لي
إبراهيم : آخر الصيام ثلاثة أيام في الحج ، يوم عرفة قال
إبراهيم : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير ، فقال : هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الحديث كله .
هكذا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية وأما
أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، فحدثناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية مختصرا .
[ ص: 268 ] 1713 - حدثنا
أبو بشر الرقي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، في
قوله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، قال : هي في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله وأتموا الحج والعمرة إلى البيت .
قال : لا يجاوز بالعمرة ما البيت .
قال : فإذا أهل الرجل بالحج فحوصر ، بعث ما استيسر من الهدي شاة ، فإن هو عجل قبل أن يبلغ الهدي محله ، فحلق رأسه ، أو مس طيبا ، أو تداوى ، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، والنسك شاة (
فإذا أمنتم ) ، يقول : إذا برأ ، فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي البيت حل من حجه بعمرة ، وكان عليه الحج من قابل ، وإن هو رجع ، ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة ، وعمرة ، ودم بتأخيره .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، فروى هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش .
1714 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، (
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم ) ، قال : إذا أحصر الرجل بعث بالهدي ، (
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ، فلا يحلق حتى يبلغ الهدي محله ،
( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ، الصيام ثلاثة أيام ، فإن عجل ، فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله ، فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة يتصدق على ستة مساكين ، والنسك شاة ، فإذا أمن مما كان به ، (
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) ، فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة ، وإن أخر العمرة إلى آخر العمرة إلى قابل ، فعليه حجة ، وعمرة ، وما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، آخرها يوم عرفة ، (
وسبعة إذا رجعتم ) .
[ ص: 269 ] قال : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير ، فقال : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعقد بيده ثلاثين .
قال
أحمد : ولا يكون ذلك عندنا - والله أعلم - إلا على أن الذي حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، والحجاج الأسلمي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مستكملا لجميع الواجب على المحصر بالحج عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليزيد على ما حدثه
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا ما يجب له زيادته عليه .
وأما
قوله عز وجل : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ، والمراد بذلك عندنا - والله أعلم - أن من تمتع من المحصرين بالحج بالعمرة التي وجبت عليه ، إلى الحجة التي يقضيها بدلا من حجته التي أحصرها ، وحل منها على وجه التمتع التي ذكرنا فيما قبل هذا الباب من كتابنا هذا ، كان عليه ما استيسر من الهدي ، كما يكون على من تمتع بالعمرة إلى الحج ممن لم يكن ذلك واجبا عليه فيما قبل .