تأويل قوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) الآية .
فأوجب على قاتل الصيد من المحرمين الجزاء .
واختلف أهل العلم في ذلك الجزاء ما هو ، فقال بعضهم : إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه ذوا عدل ، فقوماه في المكان الذي أصابه فيه ، فإن بلغت قيمته ثمن هدي اشترى به هديا ، فذبحه
بمكة ، وتصدق به كله ، ولم يأكل منه شيئا ، وإن لم يجد هديا ، ولا طعاما ، قوم قيمته طعاما ، ثم صام لكل نصف صاع يوما ، والخيار إليه في هذا عندهم ، يكفر بأي الكفارات شاء ، إن شاء بالهدي ، وإن شاء بالطعام ، وإن شاء بالصيام ، ولا يجزئ في
[ ص: 278 ] ذلك عندهم من الهدي إلا ما يجزئ في المتعة والقران ، وما أشبههما وممن قال بذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كما حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال بعضهم : يحكم به ذوا عدل فإن حكما بالهدي نظرنا إلى نظيره من النعم مما يشبهه في النظر . ولا ينظران إلى قيمته ، فيكون في الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق أو جدي . وما لم يكن له نظير من النعم مثل الحمامة ونحوها ففيه القيمة . وإن حكم الحكمان بالطعام فعلى ما قال أهل القول الأول ، وإن حكما بالصيام فعلى ما قال أهل القول الأول أيضا وكانوا يجعلون الخيار المذكور في الآية التي تلونا إلى الحكمين ، لا إلى قاتل الصيد وممن قال بذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن كما حدثنا
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
محمد وقال
محمد في هذه الرواية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، ويجزئ في الهدايا من ذلك الصغير والكبير ، لأن الهدي قد يكون عناقا ، وجديا ، وفصيلا ، أن لا ترى أنه لو أهدى ناقة فنتجت كان ولدها معا هديا ينحر معها ، وكذلك ولد الشاة ، والبقرة ، هو هدي يذبح معها ولو كان غير هدي لتصدق به ، ولم يذبح مع أمه .
قال
محمد : وهذا قولنا .
وقال بعضهم :
إذا أصاب الرجل الصيد وهو محرم ، حكم عليه ذوا عدل بما يعدله من النعم ، فإن بلغ جزورا فجزورا ، وإن بلغ بقرة فبقرة ، وإن بلغ شاة فشاة وإن حكما عليه بشيء من ذلك ، فلم يجده ، قوما قيمته عليه طعاما ، فيتصدق به وإن كان لا يجد ما يذبح ، ولا ما يطعم ، صام مكان كل نصف صاع يوما ، وإن حكما عليه فلم يجد إلا بعضه طعاما وبعضه صوما ، فعليه الصوم وإن حكما عليه بأقل من نصف صاع صام مكانه يوما قالوا : ويحكم عليه في العمد كلما أصاب ، وفي الخطإ كلما أصاب ، وفي النسيان كلما أصاب ، بحكم الذي أصابه ، ورجل معه أو رجلان غيره لا بأس بذلك وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد الثوري .
وقال بعضهم : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ أو عمدا ، وهو موسر ، حكم عليه بقيمته دراهم ، فيشتري بها هديا جزورا إن بلغت ، أو بقرة ، أو شاة ، فيذبحها ، ويتصدق بلحمها ، ولا يجزئه إلا ذلك إن كان موسرا فإن لم يجد ثمن الهدي حكم عليه أن يتصدق
[ ص: 279 ] بقيمته إن كان يقدر على قيمته ، ولا يجزئه إلا ذلك ، فإن لم يقدر على قيمته يتصدق بها حكم عليه أن يقوم الصيد دراهم ، ثم ينظر كم يؤخذ بتلك الدراهم طعام ، فيصوم مكان كل نصف صاع يوما وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل كما حدثنا
محمد بن العباس ، عن
يحيى بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد اللؤلؤي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر .
وقال بعضهم : يقوم المحرم الصيد الذي أصابه ، فينظر كم قيمته من الطعام ، فيطعم كل مسكين مدا ، أو يصوم مكان كل مد يوما هكذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس كما حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ بذلك .
وأما ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=16448عبد الله بن عبد الحكم في مختصره الصغير من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : ومن أصاب طيبا وهو محرم ، فإنه يحكم عليه ذوا عدل كما قال الله عز وجل ، فيخبرانه قبل الحكم إن شاء حكما عليه بالهدي وهو شاة مسنة ، لا يعدوها ، يسوقها فيذبحها
بمكة ، قال الله عز وجل : (
هديا بالغ الكعبة ) ، وإن اختار أن يكون يحكما عليه بالإطعام حكما عليه بقيمة الظبي طعاما ، ثم أطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن شاء حكما عليه بالصيام ، فصام مكان كل مد يوما ، هو في ذلك مخير ، موسرا كان أو معسرا ، أو
في حمام مكة شاة ، وفي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة .
وقال بعضهم :
ما أصاب المحرم من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول شبها من النعم ، ففدى به ، وإن شاء قوم المثل دراهم ، ثم الدراهم طعاما ، ثم تصدق به ، وإن شاء صام كل مد يوما وما أصاب من الحمام ففي كل حمامة منه شاة ، وما أصاب مما سوى الحمام ففيه قيمته قالوا : والحمام : كل ما عب وبدر وممن قال بذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما حكاه لنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه .
[ ص: 280 ] ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه فأما ما حكيناه عن أهل هذا القول الأخير ، وإنهم جعلوا الجزاء في بعض الصيد المثل ، والجزاء في بعضه القيمة ، ولم نجد الله عز وجل فرق الآية التي تلونا ، بين أجناس الصيد ، بل وجدناه عز وجل عم ذلك وجمعه فقال : (
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ) ، فذكر ما في الآية ووجدنا قائلي هذا القول قد حصروا ما سوى الحمام من الطير ، فجعلوا جزاءه على قيمته ، لا قيمة له نظير له مما سواه ، وجعلوا في الحمام إذا أصيب شاة ، ثم جعلوا الصيام إن وجب على قاتله ، أو الإطعام إن وجب على قاتله ، مردودا إلى قيمة الشاة ، لا إلى قيمة الحمام ، وليس في الآية هذا .
فإن قالوا : إنما جعلنا في الحمام شاة لروايتنا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
ونافع بن عبد الحارث ، وعاصم بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
قيل لهم : فهل منع واحد من هؤلاء أن يكون سائر الطير سوى الحمام في ذلك كالحمام ؟ وأنتم ممن يقول : القياس حق ، فكيف لم تقيسوا ما لم ترووه عن هؤلاء الذين ذكرتموهم من الصحابة والتابعين ، على ما رويتموه عنهم من أجناس ذلك ؟ ولئن كان الواجب في بعض الصيد هو القيمة ، أن الواجب فيما بقي من الصيد كذلك .
ثم رجعنا إلى ما سوى هذا القول من هذه الأقوال التي ذكرنا ، فنظرنا فيما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري من رده الحكم على القاتل إلى نفسه ، وإلى حكم سواه ، فوجدنا الآية قد دلت على غير ذلك ، لأن الله جل ثناؤه قال فيها : (
يحكم به ذوا عدل منكم ) وقد وجدنا الحكومات المذكورات في كتاب الله عز وجل فيما سوى ذلك إنما يكون من غير المحكوم عليهم ، قال الله جل ثناؤه : (
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ، ولا يجوز أن يكون الزوج ذلك الحكم الذي من أهله ، وكان الحكم هو الذي قد وقف على عدله ، وأمر على المحكوم عليه ، وعلى المحكوم له منه ، ولم يكن في الحكومة إلى نفسه جارا مغنما ، ولا دافعا عنها مغرما ، وإذا لم يكن كذلك لم يكن حكما ، وإذا كان الحكم على
[ ص: 281 ] غيره كذلك يكون انتفى بذلك أن يكون الذي تراد الحكومة عليه حكما على نفسه ، فانتفى هذا القول ، وثبت أن الحكمين المذكورين في آية الصيد هما سوى قاتل الصيد اللذين أريدا للحكومة عليه .
ثم رجعنا إلى ما قال أهل
المدينة في رد الحكمين الخيار إلى المحكوم عليه فيما يحكم به عليه من جزاء الصيد الذي أصابه ، فوجدنا الآية تمنع من هذا ، لأن الله عز وجل قال : (
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) ولم يجعل لقاتل الصيد في ذلك خيارا ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف لما حكما على قاتل الصيد في حديث
قبيصة بن جابر ، لم يسألاه عما يريد ، ولا خيرا له من الأجناس الواجبة في قتل الصيد ، فانتفى بذلك تخيير قاتل الصيد فيما يحكم به عليه في قتله الصيد .
ثم رجعنا إلى ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر في حكمهما أولا على من وجد الهدي بالهدي ، ومنعهما أن يحكم في ذلك عليه ، أو يجزئ عنه فيه ، وهو يجد الهدي غير الهدي لو أنه لا يجزئه غير الهدي من الإطعام المذكور في الآية التي تلونا إلا بعد عدم الهدي ، وأنه لا يجزئه الصيام المذكور فيها إلا بعد عدم الهدي ، وبعد عدم الإطعام جميعا فقلنا للقائلين بذلك : إنما وجدنا الله عز وجل قال في هذه الآية : (
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) كقوله عز وجل في كفارات الأيمان : (
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) وكقوله عز وجل في حلق الرأس من الأذى في الإحرام : (
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . )
فكان ذلك على التخيير ، لا على ما سواه ، والآية التي تلونا في جزاء الصيد مثل ذلك فإن قالوا : فإنا وجدنا الله عز وجل قال في كتابه : (
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ، فلم يكن ذلك على التخيير ، وإنما كان على غيره .
[ ص: 282 ] قيل لهم : ما ذكرنا في الآية التي تلونا في الصيد هو من الكفارات ، وما ذكرنا في الآية التي تلوناها في الأيمان هو من الكفارات أيضا ، وما ذكرنا في الآية التي تلونا في حلق الرأس في الإحرام هو من الكفارات أيضا فالكفارات بعضها ببعض أشبه من الكفارات بالعقوبات ، وكما كان قوله عز وجل : أو أو في الكفارات التي ذكرنا على التخيير ، كان كذلك أيضا قوله : أو أو في آية الصيد التي تلونا أيضا على التخيير .
ثم رجعنا إلى ما حكيناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، فكان معنى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الحكمين أنهما أريدا بالقيمة ليعدلاها مما لا يدرك إلا حزرا أو ظنا ، فأريدا ليعدلاها تعديلا ، لا وكس فيه على المساكين ، ولا شطط فيه على القاتلين ، ثم يكون الخيار في الأجناس الثلاثة إلى القاتل يصرف تلك القيمة التي حكم بها عليه فيما شاء منها .
وكان معنى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أن الخيار في ذلك إلى الحكمين يحكمان عليه بأي هذه الأجناس الثلاثة من الكفارات رأيا فكان من حجة من ذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك الكفارات في الأيمان التي جعل الله تبارك وتعالى فيها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، إنما يكون الخيار في ذلك إلى من وجبت عليهم الكفارة ، فيخرج عنها أي هذه الأصناف شاء وكذلك في حلق الرأس في الإحرام من الأذى الخيار أيضا في أصناف الكفارة الواجبة فيه من الصيام والصدقة والهدي إلى من وجب ذلك عليه .
قال : فلما كان الخيار في الكفارات التي فيها التخيير بين الأصناف المذكورات فيها إلى من هي عليه ، لا إلى غيره ، كان كذلك أيضا من وجبت عليه كفارة في جزاء الصيد التي فيها التخيير بين الأصناف المذكورة فيها ، يكون الخيار في ذلك إليه ، لا إلى غيره .
وكان من حجة من ذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في ذلك أن الكفارة في حلق الرأس من الأذى في الإحرام ، وفي الحنث في الأيمان قد وقف من وجبت عليه على الواجب فيها ، فكان الخيار في أي أصنافها شاء إليه .
وأما جزاء الصيد فلم يرد إليه ، ورد إلى ما يحكم به الحكمان عليه ، فلما كان الحكمان في ذلك هما المردود إليهما الكفارة ، كانا هما المرجوع إليهما في الخيار في
[ ص: 283 ] الأصناف المذكورة فيها وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في حديث
قبيصة بن جابر الذي قد ذكرنا فيما تقدم في كتابنا هذا ، أنهما حكما ، ولم يخيرا ، فدل ذلك أن الخيار في أصناف الجزاء كان إليهما ، لا إلى من حكما عليه ، ولولا ذلك لما قالا للذي حكما عليه : اعمد إلى شاة ، فاذبحها ، وتصدق بلحمها ، واجعل إهابها سقاء ، وتركا ما سوى ذلك من الأصناف المذكورة في آية الجزاء وهذا من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواهما ، وترك منهم النكير عليهما في ذلك .
فكان من الحجة على هذا القول للقول الذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أن قاتل الصيد الذي حكم عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن في حديث
قبيصة قد نحرنا فيه ، ولم ننحر شاة كما كانا حكما عليه ، فضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على تعديه الفتيا ، وعلى قتله الحرام ، وعلى قوله : والله ما علم
nindex.php?page=showalam&ids=2ابن الخطاب ما يفتيك حتى سأل الذي إلى جنبه ، ولم يأمره بإعادة الشاة التي حكما بها عليه ، وجعل نحره للناقة الذي لم يحكم به هو ، ولا
عبد الرحمن عليه ، مجزئا عنه ، فدل ذلك على أن الكفارات إنما وجبت على من أصاب الصيد ، وأن الخيار إليه فيها ، وأن الحكمين إنما أريدا فيها لئلا ينقص عما تجب عليه في ذلك .
فكان من الحجة لقول من ذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في هذا على من ذهب فيه إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أن الذي يجزئ فيه في حديث قبيصة لم يخرج بذلك من الجنس الذي حكم به عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن من أجناس الجزاء ، لأنهما إنما حكما عليه بشاة ، فجعلا ما وجب عليه هديا ، وأخرجاه من الصيام ، ومن الصدقة ، ولو كانت ناقته التي نحرها عن ذلك هديا ، وفيها وفاء بالشاة التي كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن حكما بها عليه ، ووفى بأضعافها ، فأمضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك له ، لأنه لما وجب عليه من أجناس الجزاء شيء ، فأخرج من ذلك الجنس ما هو أفضل مما كان وجب عليه ، كان فاعلا ما كان وجب عليه ، وزائدا فضلا على ما كان وجب عليه ، فلم يكن فيما احتج به من ذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك ، على من ذهب إلى قول
محمد في خلافه مما قد ذكرناه ، حجة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن قد
[ ص: 284 ] حكما في ذلك على القاتل بغير تخيير منهما إياه فثبت بذلك أن الذي أوجبا عليه في ذلك لا خيار له فيه ، ولا سبيل له إلى تعديه إلى جنس سواه من أجناس الجزاء الواجب في قتل الصيد وثبت بذلك أن الخيار إلى الحكمين ، لا إلى القاتل كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ومن [ . . . . . ] ذلك عنه من أهل الأقوال التي وصفنا وثبت أيضا أن الواجب على القاتلين فيما قتلوه من الصيد الذي له مثل من النعم ، هو ما يحكم به الحكمان من أصناف الجزاء المذكورة في الآية التي تلونا ، وأنهما إن رداه إلى الهدي كان الذي يحكمان به على القاتل النظير من النعم لما قتل من الصيد ، فيجعلان عليه في النعامة بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي كل شيء كان من النعم أقرب النعم به شبها فأما ما لا مثل له من النعم فالمرجوع فيه إلى قيمته يحكم بها الحكمان ، ويجعلانها في أي الأصناف شاءا من الأصناف المذكورة في آية الجزاء .