فأما الحمامة إذا قتلها المحرم فقد ذكرنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  فيما تقدم منا في هذا الباب أنه جعلها مما لا مثل له من النعم ، وجعل الواجب فيها القيمة ، يجعلها الحكمان في أي الأصناف شاءا من أصناف الجزاء بعد تعديلهما إياها وذكرنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أنه جعلها مما له مثل من النعم ، وجعل مثلها من النعم الشاة وكان أولى القولين عندنا في ذلك ما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  فيه ، لأن الظبي إذا كانت الشاة تشبهه ، وجب أن يكون غير مشبه للحامة ، لأن الحمامة في نفسها غير مشبهة للظبي ، فكذلك لا يكون شبهه شبهها من النعم ، إذ لم تكن مشبهة له في نفسه ، غير أنه قد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  في هذا الباب ما : 
 1727  - قد حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال  ، قال حدثنا 
هشيم  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
أن رجلا قدم مكة  ، فعمد إلى خمس حمامات من حمام الحرم ، فذبحهن ، وظن أنه لا بأس عليه في ذلك ، فأتى  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فذكر له ذلك ، فأمره بخمس من النعم .  [ ص: 285 ]  1728  - وما قد حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا 
حجاج  ، قال أخبرنا 
هشيم  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر ،  عن 
يوسف بن ماهد المكي ،  وعطاء  ، 
أن رجلا أغلق بابا على حمامة وفرخيها ، وانطلق إلى عرفات  ومنى ،  فرجع وقد متن ، فأتى  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، فذكر ذلك له ، فجعل عليه ثلاثا من الغنم ، وحكم معه فيها رجل آخر . 
ولم يكن عندنا في ذلك حجة على 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  ، لأنه قد يجوز أن يكون 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  قوما على ذلك المحرم ما أتلف من الحمام ، فبلغت قيمته ذلك عندهما دراهم يوجد مثلها من الشاء ما حكما به عليه ، فأمره بذلك من جهة القيمة ، لا من جهة المثل . 
ولما كان المحرم إذا قتل عصفورا لم يحكم عليه بالجدي الذي هو من الشاة بمنزلة العصفور من الحمام في أجسامها ، وكان مرجوعا فيه إلى القيمة لا إلى شيء من النعم ، إذ لا مثل له منها ، دل ذلك على أن الحمام أيضا مرجوع في الواجب فيه على قاتله في الإحرام إلى القيمة ، لا إلى مثل من النعم ، إذ لا مثل له منها وفيما ذكرنا مما تقدم في هذا الباب 
عن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ، أنه قال لكعب  لما أخبره أنه أفتى من قتل جرادة في حال إحرامه أن يتصدق بدرهم : تمرة خير من جرادة ، دليل على مراعاة القيمة في الجراد ، إذ لا مثل له من النعم ، فكذلك سائر الصيد الذي لا مثل له من النعم ، مرجوع فيه إلى القيمة ، لا إلى شيء من النعم وفيما بينا من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  في هذا الباب دليل على أن الجدي وسائر الأنعام مما لا يجزئ من المتعة والقران والضحايا قد تكون نظائره لأشياء من الصيد ، فيكون جزاء لها ، إذ هي نظائر لها ، ويكون الهدي المراد في آية الجزاء غير الهدي المراد في آية المتعة .