فأما الحمامة إذا قتلها المحرم فقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فيما تقدم منا في هذا الباب أنه جعلها مما لا مثل له من النعم ، وجعل الواجب فيها القيمة ، يجعلها الحكمان في أي الأصناف شاءا من أصناف الجزاء بعد تعديلهما إياها وذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه جعلها مما له مثل من النعم ، وجعل مثلها من النعم الشاة وكان أولى القولين عندنا في ذلك ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فيه ، لأن الظبي إذا كانت الشاة تشبهه ، وجب أن يكون غير مشبه للحامة ، لأن الحمامة في نفسها غير مشبهة للظبي ، فكذلك لا يكون شبهه شبهها من النعم ، إذ لم تكن مشبهة له في نفسه ، غير أنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في هذا الباب ما :
1727 - قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال حدثنا
هشيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
أن رجلا قدم مكة ، فعمد إلى خمس حمامات من حمام الحرم ، فذبحهن ، وظن أنه لا بأس عليه في ذلك ، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكر له ذلك ، فأمره بخمس من النعم . [ ص: 285 ] 1728 - وما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال أخبرنا
هشيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر ، عن
يوسف بن ماهد المكي ، وعطاء ،
أن رجلا أغلق بابا على حمامة وفرخيها ، وانطلق إلى عرفات ومنى ، فرجع وقد متن ، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فذكر ذلك له ، فجعل عليه ثلاثا من الغنم ، وحكم معه فيها رجل آخر .
ولم يكن عندنا في ذلك حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، لأنه قد يجوز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قوما على ذلك المحرم ما أتلف من الحمام ، فبلغت قيمته ذلك عندهما دراهم يوجد مثلها من الشاء ما حكما به عليه ، فأمره بذلك من جهة القيمة ، لا من جهة المثل .
ولما كان المحرم إذا قتل عصفورا لم يحكم عليه بالجدي الذي هو من الشاة بمنزلة العصفور من الحمام في أجسامها ، وكان مرجوعا فيه إلى القيمة لا إلى شيء من النعم ، إذ لا مثل له منها ، دل ذلك على أن الحمام أيضا مرجوع في الواجب فيه على قاتله في الإحرام إلى القيمة ، لا إلى مثل من النعم ، إذ لا مثل له منها وفيما ذكرنا مما تقدم في هذا الباب
عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قال لكعب لما أخبره أنه أفتى من قتل جرادة في حال إحرامه أن يتصدق بدرهم : تمرة خير من جرادة ، دليل على مراعاة القيمة في الجراد ، إذ لا مثل له من النعم ، فكذلك سائر الصيد الذي لا مثل له من النعم ، مرجوع فيه إلى القيمة ، لا إلى شيء من النعم وفيما بينا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في هذا الباب دليل على أن الجدي وسائر الأنعام مما لا يجزئ من المتعة والقران والضحايا قد تكون نظائره لأشياء من الصيد ، فيكون جزاء لها ، إذ هي نظائر لها ، ويكون الهدي المراد في آية الجزاء غير الهدي المراد في آية المتعة .