وقد روي في تأويلها وجه غير هذا وهو أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : 129 - حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
أبي [ ص: 113 ] عبد الرحمن السلمي ، قال : دعا رجل من
الأنصار nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، فأصابوا من الخمر ، فقدموا
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في صلاة المغرب فقرأ : (
قل يا أيها الكافرون ) فخلط فيها فنزلت : (
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) .
فهذا الحديث على السكر من الشراب ، وذلك قبل
تحريم الخمر ، والنهي الذي في هذا الحديث إنما وقع على الصلاة في عينها .
وقد روي في تأويل هذه الآية أيضا ما :
130 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12171أبي ميسرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=681200عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : لما نزل تحريم الخمر ، قال : " اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في البقرة : ( يسألونك عن الخمر والميسر ) فدعا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في النساء : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ، وكان منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقام الصلاة نادى : لا يقربن الصلاة سكران ، فدعا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في المائدة ، فدعا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقرئت عليه ، فلما بلغ : ( فهل أنتم منتهون ) ، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : انتهينا " .
ففي هذا الحديث أيضا مثل ما في الحديث الذي قبله ، وأن السكر المراد في هذه الآية هو السكر من الخمر ، وأن النهي الذي فيها وقع على الصلاة في عينها ، وكان خبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لاتصاله أولى مما رويناه عن
الضحاك ، وفي تحريم الخمر نسخ لهذا المعنى في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي رويناه .
وفي هذا ما يدل على أنه ينبغي للمصلي ألا يقرب الصلاة مع شاغل له عنها ، لتكون الصلاة إذا دخل فيها همه ، لا هم له غيرها ، ولا شاغل له عنها .